پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص72

في الرجل يوصى لولد رجل

قلت) أرأيت ان قال ثلث مالى لولد فلان وولد فلان ذلك الرجل عشرة ذكور واناث (قال) الذى سمعت من مالك أنه إذا أوصى بحبس داره أو ثمرة حائطه على ولد رجل أو على ولد ولده أو على بنى فلان فانه يؤثر به أهل الحاجة منهم في السكنى والغلة وأما الوصايا فانى لا أقوم على حفظ قول مالك فيها الساعة الا أنى أراها بينهم بالسوية (قال سحنون) وهذه المسألة أحسن من المسألة التى قال في الذى يوصي لاخواله وأولادهم (قال سحنون) وقد روى ابن وهب في الاخوال مثل رواية ابن القاسم الا أن قول ابن القاسم في يهذه المسألة أحسن (قال سحنون) وكذلك يقول غيره وليست وصية الرجل لولد رجل أو لاخواله بمال يكون لهم ناجزا يقتسمونه بينهم بمنزلة وصيته لولد رجل أو لاخواله بغلة نخل يقسم عليهم محبسة عليهم موقوفة لانمعنى الحبس انما قسمته إذا حضرت الغلة كل عام فانما أريد بذلك مجهول قوم وإذا أوصي بشئ يقسم ناجزا يؤخذ مكانه فكان ولد الرجل معروفين لفلتهم وانه يحاط بهم أو لاخواله فكانوا كذلك فكأنه أوصي لقوم مسمين بأعيانهم وإذا كانت الوصية لقوم مسمين على قوم مجهولين لا يعرف عددهم لكثرتهم مثل قوله على بني زهرة أو على بني تميم فان هذه الوصية لم يرد بها قوما بأعيانهم لان ذلك مما لا يحصى ولا يعرف وانما ذلك بمنزلة وصيته للمساكين فانما يكون ذلك لمن حضر القسم لانه حين أوصي لبنى زهرة أو لبنى تميم أو للمساكين قد علم أنه لم يرد أن يعمهم وقد أراد أن ينفذ وصيته فيكون على من حضر (قلت) أرأيت ان أوصى رجل فقال ثلث مالى لولد فلان وليس لفلان يومئذ ولد وهو يعلم بذلك أو لا يعلم (قال) قال مالك من حبس دارا على قوم حبس صدقة فمات من حبسها عليه رجعت إلى أقرب الناس من المحبسين إلى غيره ولا يرجع إليه (قلت) فان لم يكن له قرابة الا امرأة واحدة (قال) ترجع الدار إليها أو إلى عصبة الرجل ويؤثر أهل الحاجة ولا يرجع