المدونة الکبری-ج6-ص64
(قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قلت) وكذلك ان أوصى لى بخدمة عبده (قال) نعم له أن يؤاجره الا أن يكون عبدا قال له اخدم ابني ما عاش ثم أنت حر أو اخدم ابن أخي أو ابنتى أو ما أشبه هذا ثم أنت حر فيكون من العبيد الذين لا يراد بهم الخدمة وانما ناحيتهم الحضانة والكفالة فليس له أن يؤاجره لانى سألت مالكا عن الرجل يقول لعبده اخدم ابني أو ابنتى أو ابن أخي عشر سنين ثم أنت حر أو يقول اخدمه حتى يحتلم أو حتى تتزوج الجارية ثم أنت حر يقول ذلك لعبده أو لجارية له ثم يموت الذي قيل له اخدمه قبل الاجل ما يصنع بالعبد والوليدة (قال) قال مالك ان كان ممن أريد به الخدمة خدم ورثة الميت إلى الاجل الذى جعل له ثم هو حر وان كان العبد ممن لا يراد به ناحية الخدمة لفراهيته وانما أريد به ناحية الكفالة واحضانة والقيام عجل له العتق الساعة ولم يؤخره (قال) وقال مالك فهذا أمر قد نزل ببلدنا وحكم به وأشرت به (قال ابن القاسم) فانظر فان كان هؤلاء العبيد في مسألتك من العبيد الذين يراد بهم الخدمة فله أن يؤاجرهم وان كانوا ممن لا يراد بهم الخدمة وانما أريد بهم الحضانة فليس له أن يؤاجرهم مثل الذى أخبرتك عن مالك (ابن وهب) عن يونس عن ربيعة أنه قال في رجل له عبد وله ابن فقال لعبده إذا تزوج ابني فلان فأنت حر فبلغ ابنه فتسرى أو قال الابن لا اتزوج أبدا وله مال كثير (قال) العبد عتيق وذلك لانه لم يكن لابيه فيما اشترط لابنه حاجة طلبها لابنه إلى العبد في تزوجه ولكن أراد أن يبلغ أشده وأن يستعين بالعبد فيما دون ذلك من السنين
أرأيت لو أن رجلا أوصى لرجل بثمرة حائطه في حياته فمات الموصى والثلث يحمل الحائط فصالح الورثة الموصى لها بثمرة الحائط على مال دفعوه إليه وأخرجوه من وصيته في الثمرة (قال) سمعت مالكا يقول في الرجل يسكن الرجل داره حياته فيريد