پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص63

يشتريه (قلت) وكذلك هذا في المساكن إذا سكن الرجل حياته في وصيته أو غير وصيته (قال) نعم (قلت) أرأيت هذا الذى أوصى لرجل بخدمة عبد له أيجوز له أن يبيعه من الورثة بدين في قول مالبك (قال) لا أرى بذلك بأسا ولا أقوم على حفظه عن مالك (قلت) ولا يجوز لى أن أبيع خدمته من اجنبي مثل ما كان يجوز فيما بينى وبين الورثة (قال) قال مالك لا ينبغى له أن يبيع خدمته من أجنبي لانه غرر لا بدرى كم يعيش الا أن يوقت وقتا قريبا وليس بالبعيد (قلت) وما هذا القريب (قال) السنة والسنتان والامر المأمون ولا يكريه إلى الاجل البعيد الذي ليس بمأمون وهذا قول مالك (قلت) أرأيت لو أنى لكتريت من رجل عبدا عشر سنين أيجوز هذا في قول مالك (قال) سألت مالكا عنه فقال ما رأيت أحدا يفعله وما أرى به بأسا (قلت) فما فرق مابين الخدمة التى أوصى بها وهذا الذى ابتدأ اجارة العبد جوزته لهذا ولم تجوزه لذلك الاجل البعيد (قال) لان سيد العبد إذا مات ثبت الكراء لمن تكاراه على الورثة حتى يستكمل سنيه ولان الموصى له بالخدمة إذا مات بطل فضل ما تكارى إليه لانه يرجع إلى الورثة ولا يجوز من ذلك الا الامر المأمون (قلت) فلو أوصى لرجل بخدمة عبده عشر سنين فاكراه الموصى له بالخدمة اكراه عشر سنين أيجوز هذا في قول مالك (قال) نعم ولا يشبه هذا الموصي له بالخدمة حياته لان من أوصى بخدمة عبده سنين ثم مات الذى أوصى له بخدمة العبد فورثته يرثون خدمته بقية تلك السنين (قلت) أرأيت الذي أوصى له بخدمة عبده حياته فصالح الورثة من خدمته على مال أخذه فمات العبد وبقى المخدم حيا أيرجع عليه الورثة بشئ مما سأخذ منهم أم لا (قال) لا يرجعون عليه بشئ (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم وهو بيع تام لانهم انما أخذوه ليجوز فعلهم فهو كالشراء التام

في الرجل يوصى بسكنى داره أو بخدمة (عبده لرجل يريد أن يؤاجرها)(قلت)

أرأيت ان أوصى لى بسكنى داره أيكون لى أن أؤاجرها أم لا (قال) نعم