المدونة الکبری-ج6-ص62
انهدمت لم يكن للموصى له من تلك الدنانير شئ لانه انما جعل له الميت من كراء كل سنة دينارا (قال) وقد بلغني عن مالك أنه سئل عن رجل حبس علي رجل خمسة أوسق من ثمرة حائطه في كل سنة فمضى للنخل سنتان يصيبها الجوائح لا يرفعون منها شيئا ثم أثمرت في السنة الثالثة فجدوا منها ثمرا كثيرا (قال) قال مالك يعطى لما مضى من السنتين لكل سنة خمسة أوسق يبدأ بها على الورثة فان كانت كفافا أخذها وان أوصى فقال أعطوه من غلة كل سنة خمسة أوسق فمضى للنخل سنتان يصيبها الجوائح لا يرفعون منها شيئا ثم أثمرت في السنة الثالثة (قال) قال مالك يبدأ على الورثة فيأخذ لسنة واحدة وان كان كفافا أخذه وان كان أقل لم يكن له في ثمرة العام الثاني قليل ولا كثير من نقصان العام الاول وان كان في العام الاول فضل عن خمسة أوسق كان للورثة ولم يكن على الورثة من نقصانش العام الثاني شيئ مما أخذوا من الفضلة في العام الاول
(قلت) أرأيت ان أوصى بغلة داره أو بغلة جنانه للمساكين أيجوز هذا في قول مالك (قال) مالك نعم
(قلت) أرأيت ان أوصى لى بخدمة عبده حياتي أيجوز لى أن أبيع ذلك من الورثة في قول مالك (قال) قال مالك من أخدم رجلا عبدا حياته أو حبس عليه مسكنا فانه يجوز له أن يشتريه منه ولا يجوز لاجنبي أن يشتريه منه (قال) الا أن مالكا قال فان أكل من صار له ذلك ممن يرجمع إليه مثل الورثة انه جائز له أن يشتريه كما كان لصاحبه (قال) ولقد قال لى مالك في الرجل يعرى الرجل العرية ثم يبيع بعد ذلك حائطه أو يبيع ثمرته انه يجوز لمشترى الثمرة أن يشتريه كما كان يجوز لصاحبه أ