المدونة الکبری-ج6-ص59
أن يدفع ذلك اليهما فيحجا عن الرجل إذا أذن السيد لعبده أو أذن الوالد لولده ولا ترد وصيته ميراثا لان الحج بر وان حج عنه صبى أو عبد لان حجة العبد والصبىتطوع فالميت لو لم يكن صرورة فأوصى بحجة تطوعا أنفذ ذلك ولم ترد وصيته إلى الورثة فذلك هذا (قلت) أرأيت الصبي ان لم يكن له أب وأذن له الوالى أن يحج عن الميت أيجوز اذنه (قال) لا أرى بذلك بأسا الا أن يخاف عليه في ذلك ضيعة أو مشقة من السفر فلا أرى ذلك يجوز ولم أسمع من مالك فيه شيئا وانما قلته لان الولى لو أذن له أن يتجر وأمره بذلك جاز ذلك ولو خرج في تجارة من موضع إلى موضع باذن الولى لم يكن بذلك بأس فإذا كان هذا له جائزا فجائز له أن يحج عن الميت إذا أوصى إليه الميت بذلك إذا أذن له الولى وكان قد قوى على الذهاب وكان له ذلك نظرا ولم يكن عليه ضررا (قال سحنون) وقال غيره لا يجوز للوصي أن يأذن لليتيم في هذا (قلت) أرأيت ان لم يأذن له الولى (قال) أرى أن يوقف المال حتى يبلغ الصبى فان حج به الصبى والا رجع ميراثا (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا (قال ابن القاسم) وهذا الذى أوصى أن يحج عنه هذا الصبى علمنا أنه انما أراد التطوع ولم يرد الفريضة (قال) ولو أنه كان صرورة وقصد قصد رجل بعينه فقال يحج عنى فلان فأبى فلان أن يحج عنه (قال) يحج عنه غيره (قال) وهذا قول مالك وقال وليس التطوع عندي بمنزلة الفريضة (قال) وهذا إذا أوصى بحجة تطوع أن يحج عنه رجل بعينه فأبى ذلك الرجل أن يحج عنه ردت إلى الورثة (سحنون) وقال غيره لا يرجع إلى الورثة والصرورة في هذا وغير الصرورة سواء لان الحج انما أراد به نفسه وليس مثل الصدقة على المسكين بعينه ولا هذا العبد بعينه لان تلك لاقوام بأعيانهم (قال ابن القاسم) ومثل ذلك مثل رجل قصد قصد مسكين بعينه فقال تصدقوا عليه بمائة دينار من ثلثي فمات المسكين قبل الموصي أو أبى أن يقبل رجعت ميراثا إلى ورثته أو قال اشتروا عبد فلان بعينه فأعتقوه عنى في عتق عليه واجب وأبى أهله أن يبيعوه رجعت الوصية ميراثا للورثة بعد الاستيناء والا ياس من العبد