پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص58

يستنفق منه بالمعروف فيما وضع فيه (قال ابن وهب) وبلغني عن ربيعة في رجل توفيت امرأته وأوصت بوصية لبعض من يرثها وأوصت بوصية في سبيل الله عز وجل فسلم زوجها الوصية للورثة رجاء أن يعطوه الوصية التى في سبيل الله عز وجل لانه غاز فمنع الوصية التى في سبيل الله عز وجل فأراد أن يرجع فيما أجاز للورثةمن الوصية (قال) لا يرجع فيما أجاز ولا يحتج في طلب رد ما أعطى لرجاء شئ لم يقطع إليه ولم بقر له به

في الرجل يوصى أن يحج عنه

(قلت) ما قول مالك في رجل أوصى عند موته أن يحج عنه أصرورة أحب إليه أن يحج عن هذا الميت أم من قد حج (قال) إذا أوصى بذلك أنفذ ذلك ويحج عنه من قد حج أحب إلى (قال ابن القاسم) وأحب إلى إذا أوصى أن ينفذ ما أوصى به ولا يستأجر له االا من قد حج وكذلك سمعت أنا منه (قال) وان استأجروا من لم يحج أجزأ ذلك عنهم (قلت) أرأيت ان دفعوا وصية هذا الميت إلى عبد ليحج عن هذا الميت أيجزئ عن الميت (قال) لا ولم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن العبد لا حج له فمن ثم رأيت أن لا يحج عن هذا الميت وكذلك الصبيان (قلت) فالمرأة تحج عن الرجل والرجل عن المرأة (قال) لا بأس بذلك (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قلت) والمكاتب والمعتق بعضه وأم الولد والمدبر في هذا عندك بمنزلة اعبيد لا يحجون عن ميت أوصى (قال) نعم (قلت) فمن يضمن هذه النفقة التى حج بها هذا العبد عن الميت (قال) الذى دفع إليهم المال (قلت) وهل يجوز أن يدفعوا إلى عبد أو إلى صبى أن يحج عن الميت في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يجوز وأرى ان دفعوا ذلك إلى عبد أو صبى ضمنوا ذلك الا أن يكون عبدا ظنوا أنه نحر ولم يعرفوه واجتهد الدافع (قال سحنون) وقال غيره ليس جهلهم بالذى يزيل عنهم الضمان (قلت) أرأيت ان أوصى أن يحج عنه هذا العبد نفسه أو هذا الصبى نفسه (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن أرى