پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص57

أن يجيزوا له ذلك وأما غير الوارث فله نصيبه (قال) وقال مالك من أوصى بوصيه لوارث وأوصى بوصايا لاجنبيين ولم يسع ذلك الثلث (قال) فان كان الميت لم يترك وارثا غير الذى أوصى له بدئ بالاجنبيين في الثلث ولم يحاصهم الوارث بشي ء من وصيته وان كان مع الوارث وارث غيره تحاص الوارث الذى أوصى له والاجنبيون في الثلث فما صار للاجنبيين في المحاصة أسلم إليهم وما صار للوارث من ذلك فان شريكيه في مال الميت يخيرون فان أحبوا أن ينفذوا ذلك له أنفذوه وان أبوا ردواذلك فاقتسموه بينهم على فرائض الله عزوجل (سحنون) عن ابن وهب قال أخبرني رجال من أهل العلم منهم ابن سمعان وعبد الجليل بن حميد اليحصبى ويحيى ابن أيوب أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين الفرشى حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح في خطبته لا تجوز وصية لوارث الا أن يشاء الورثة (ابن وهب) عن عمر بن قيس عن عطاء بن أبى رباح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال فان أجازوا فليس لهم أن يرجعوا (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن عبد الله بن حبان اللثي عن رجل حدثه عن رجل منهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس ان الله قد فرض لكل ذى حق حقه فلا وصية لوارث (ابن وهب) عن شبيب بن سعيد انه سمع يحيى بن أبى أنيسة الجزرى يحدث عن أبى اسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن على بن أبى طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين قبل الوصية وليس لوارث وصية (قال ابن وهب) وبلغني عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال في رجل أوصى بثلثه في سبيل الله فأراد بعض الورثة أن يغزو به قال ليس بذلك بأس فانه وان كان وارثا لمن أحق من خرج به إذا أذن الورثة وطيبوا (ابن وهب) عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال في رجل أوصى بلثلثه في سبيل الله عزوجل قال فان وليه يضعه حيث يرى في سبيل الله عزوجل فان أراد وليه أن يغزو به وله ورثة غيره يريدون الغزو فانهم يغزون فيه بالحصص فان لم يكن له وارث غيره وهو يريد الغزو فليس به بأس أن