پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص56

(قال) ينظر إلى قيمة هذه الاشياء التى كانت بأعيانها والى ثلث جميع ماله والى ربع جميع ماله فيضربون في ثلث مال الميت يضرب أصحاب الاعيان في الاعيان كل واحد منهم في الذى جعل له الميت بمبلغ وصيته ويضرب أصحاب الثلث والربع في بقية الثلث يكونون شركاء مع الورثة بمبلغ وصاياهم (قلت) وهذا قول مالك قال نعم هو قوله (قلت) فان هلكت الاعنان التى أوصى بها كلها بطلت وصايا أصحاب الاعيان وكان ثلث ما بقى من مال الميت بين أصحاب الثلث والربع يتحاصون في ذلك في قول مالك (قال) نعمفي الرجل يوصى بعبده لرجل وبسدس ماله لآخر (قلت) أرأيت ان أوصى بعبده لرجل وأوصى بسدس ماله لآخر كيف يكون هذا (قال) ينظر إلى قيمة العبد فان كان العبد هو ثلث مال الميت كان للموصى له بالعبد ثلث الثلث في هذا العبد وكان للموصى له بالسدس ثلث الثلث فيما بقى من العبد وبجميع مال الميت يكون شريكا للورثة باسبع (قلت) أرأيت ان كانت قيمة العبد الذى أوصى به نصف الثلث وقد أوصي لآخر بالسدس (قال) يكون للموصى له بالعبد جميع العبد ويأخذ الموصى له بالسدس وصيته فيما بقى يكون شريكا للورثة بخمس المال وهذا قول مالك (قال سحنون) قال على بن زياد يكون شريكا للورثة بالخمس ورواه على عن مالك وعلى ذلك قول ابن القاسم

في الرجل يوصى لوارث ولاجنبي

(قلت) أرأيت ان أوصى رجل بعبده لوارث وأوصى لاجنبي بوصية كيف يصنع (قال) قال مالك في رجل أوصى لاجنبي بوصية وأوصى لوارث أيضا (قال) قال مالك يتحاصان يحاص الوارث لاجنبي بالوصية فكذلك مسألتك (قلت) أرأيت ان أوصى لوارث وغير وارث فقال ثلث مالى لفلان ولفلان وأحدهما وارث ومعه ورثة (قال) قال مالك أما نصيب الوراث من ذلك فباطل يرد إلى جميع الورثة الا