پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص55

بالثلث ولآخر بالنصف ولآخر بعشرين دينارا فانك تأخذ للجميع ستة أسهم والنصف ثلاثة أسهم والثلث سهمان وتنظر كم ماله فان كان ماله ستين دينارا كان قد أوصى بالثلث أيضا للموصى له بالدنانير لانها عشرون دينارا فيضرب معهم في الثلث بسهمين أيضا فيقتسمون الثلث بينهم على ثلاثة عشر سهما فيكون للمصى له بالجميع ستة أسهم وللموصى له بالثلث سهمان وللموصى له بالدنانير أيضا سهمان وللموصي له بالنصف ثلاثة أسهم وحساب هذا على حساب عول الفرائض سواء (قال) وقال لى مالك وما أدركت الناس الا على هذا (قال سحنون) ألا ترى أنه أدخفل كل واحد منهم على صاحبه وانتقص كل واحد منهم بما دخل عليه من صاحبه وفضلهم في عطيته فهولو كان ماله مائة دينار فأوصى لرجل بمائة دينار ولآخر بخمسين ولآخر بعشرين فقد فضل بعضهم على بعض وأدخل بعضهم على بعض وانتقص بعضهم ببعض (قال سحنون) وهذا قول الرواة لا أعلم بينهم فيه اختلافا

في الرجل يوصى بعبده لرجل وبثلث ماله لآخر فيموت العبد وقيمته الثلث

(قلت) أرأيت ان قال في وصيته غلامي مرزوق لفلان ولفلان ثلث مالى ومرزوق ثلث ماله فمات مرزوق قبل أن يقوم في الثلث بكم يضرب للموصى له بالثلث في المال (قال) بثلث المال في قول مالك لان مرزوقا حين مات بطلت وصية الموصي له بمرزوق ووصية هذا الموصى له بالثلث ثابتة فما بقي من مال الميت له ثلث مال الميت لان مرزوقا لما مات فكأن الميت لم يوص بشئ الا بثلث ماله لهذا الموصى له بالثلث (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قال سحنون) وقد أعلمتك في صدر الكتاب انه لا يقوم ميت ولا يقوم على ميت وقول ربيعة فيه ان حقه قد سقط وان الذى مات كأن الموصى لم يوص فيه بشئ وكأنه لم يكن له بمال قط

في الرجل يوصى بثلث ماله لرجل وبأشياء بأعيانها لقوم شتى

(قلت) أرأيت إذا أوصى بثلث ماله أو بربع ماله وأوصى بأشياء بأعيانها لقوم شت