پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص45

بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله وحده) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم) كتاب الوصايا الثاني

في الرجلين يشهد ان بالثلث

لرجل ويشهد وارثان (بعتق عبد والعبد هو الثلث) (قلت) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت ان شهد شاهدان أن الميت أوصى لهذا الرجل بثلث ماله وشهد وارثان من ورثة الميت أن والدهما أعتق هذا العبد في مرضه والعبد هو الثلث (قال) ان كان العبد ممن لا يتهمان بجر ولائه اليهما صدقا في ذلك كما وصفت لك وبدئ باعتق وان كان العبد ممن يتهمان بجر ولائه لم يصدقا على ورثة الميت من النساء فإذا لم يصدقا على النساء لم تجز شهادتهما وكانت الشهادة على الوصية جائزة وان شهدا وليس معهما من الورثة نساء وانما الورثة أولاد ذكور كلهم فأرى شهادتهما على العتق جائزة ويبدأ بالعتق على الموصى له بالثلث إذا كان اللذان شهدا بعتقه ليس ممن يتهمان في مجر ولائه لانهما لا يتهمان أن يبطلا وصية الموصى له بالثلث إذا كان ولاء العبد المشهود له بالعتق لا يرغب فيه ولا يتهمان عليه جر ولائه جازت شهادتهما فشهادتهما مع النساء ومع الموصى له بالثلث بمنزلة واحدة إذا لم يتهما (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا قول مالك في النساء وهو رأيى في الوصي