پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص43

أن يحج عنه (قلت) وكان مالك يكره أن يتطوع الولد من مال نفسه فيحج عن أبيه (قال) نعم هذا لم يزل قوله وكان يقول لا يعمل أحد عن أحد (ابن وهب) عن خالد بن حميد عن خالد بن يزيد عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن أنه قال في رجل أوصى بثلاثين دينارا في رقبة تعتق عنه وأوصى بثلاثين دينارا بين ثلاثة نفر وأوصى بثلاثين دينارا للغزاة فكانت الوصية أكثر من الثلث (قال ربيعة) يتحاصون في الثلث وذلك لانه أوصى في رقبة تشترى فتعتق عنه وليست الوصية في الرقاب كنحو المملوك في يديه يعتقه والمملوك إذا أعتقه صاحبه في وصيته وكان العول في الوصايا فان أدخل عليه شئ من العول كان مملوكا كله في حرمته وأمره إذا دخل في رقبته شئ من الرق كان مملوكا وانه إذا أوصى بالرقبة وأدخل العول فانما يؤخذ من الثمن ويباع بما بقى فيتم وان لم يبلغ ثمن رقبة لم تدخل على أحد مظلمة وأعين بما بقى في رقبة إذا لم يبلغ الثمن رقبة تعتق عنه

في الرجل يوصي بوصايا ويعتق عبده

(قلت) أرأيت ان أوصى بوصايا وأعتق عبده في مرضه أو قال هو حر بعد موته(قال) قال مالك ان كان عبدا بعينه يملكه فهو حر مبدأ وان أوصى أن تشترى رقبة بعينها في أيضا مبدأة مثل ما يقول اشتروا عبد فلان بعينه فأعتقوه وان أوصى بدنانير في رقبة فهو يحاص أهل الوصا ولا يبدأ (ابن وهب) عن سفيان الثوري عن رجل حدثه عن نافف عن عبد الله بن عمر أنه قال إذا أوصى الرجل بوصايا وبعتاقة بدئ بالعتاقة (رجال من أهل العلم) عن ابن شهاب ويحيى بن سعيد وشريح وربيعة أنهم كانوا يقولون فيمن يوصي بعتق وبصدقة انه يبدأ بالعتاقة قبل الصدقة والوصية فما فضل بعد العتاقة كان فيما بينهما بالحصص (وسمعت) حيوة بن شريح يقول حدثنى السكن بن أبى كريمة أنه سأل يحيى بن سعيد الانصاري عن الرجل يوصي بوصايا كثيرة وعتاقة أفضل من الثلث (قال) باغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأن يبدأ بالعتاقة (قال) وقد صنع ذلك أبو بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما