المدونة الکبری-ج6-ص37
ينبغي أن يجاز بعض الضرر ويترك بعضه (قلت) أرأيت ان أوصى لرجل بعبد وهو قيمة ألف درهم وأوصى لرجل آخر بداره وقيمة الدار ألف درهم وترك ألف درهم سوى ذلك وأبت الورثة أن يجيزوا ذلك (قال) يقال لهم أسلموا إلى صاحب الدار مبلغ وصيته من الثلث في الدار وأسلموا إلى الموصى له بالعبد مبلغ وصيته في العبد ويقال للورثة احبسوا ما بقى من العبد والدارهم والدار.
وتفسير ذلك أن الدراهم ألف درهم والدار قيمتها ألف درهم والمعبد قيمته ألف درهم فيكون للموصى له بالعبد نصف العبد وللموصى له بالدار نصف الدار فهذا ثلث الميت ويبقى في أيدى الورثة ألف درهم ونصف العبد ونصف الدار فهذان ألفان ألف درهم ناضة وخمسمائة في العبد وخمسمائة في الدار فهذان ألفان تمام الثلثين وهذا آخذ به
(قلت) أرأيت ان أوصى لرجل بثلث ماله ولا مال له يوم أوصى ثم أفاد مالا فمات (قال) ان علم الميت بما أفاد فللموصى له ثلثه وهذا قول مالك وان لم يعلم فلا شئ له (قلت) أرأيت ان أوصى وله مال ثم نفد ماله ذلك الذى كان عنده يوم أوصى ثم أفاد مالا بعد ذلك فمات أتكون وصاياه في هذا المال في قول مالك (قال) نعم إذا أقر وصيته فهى في ماله الذى كان في ييديه يوم أوصى وفي كل مال يفيده بعد ذلك مما علم به قبل موته (قلت) أرأيت ان كان أوصى بوصايا فورث مالا لم يعلم به أو علم به أيكون لاهل الوصايا في ذلك المال شئ أم لا في قول مالك (قال) قال مالك كل من أوصى بعتق أو غيره وله مال لم يعلم به مثل الميراث يكون بأرض قد ورثه ولم يعلم به فمات فان ذلك لا تدخل فيه الوصايا لا عتق ولا غيره (قال مالك)الا أن يكون قد علم به بعد ما أوصى قبل أن يموت فان الوصايا تدخل فيه علم به في مرضه أو غير مرضه فذلك سواء تدخل فيه الوصايا (قال ابن القاسم) قال مالك الا المدبر في الصحة فانه يدخل فيما علم به وفيما لم يعلم به في الحاضر والغائب (قال) وكذلك كل دار أعمرها أو أرض حبسها في صحته فرجعت بعد موته فان الوصايا تدخل فيها إذا