المدونة الکبری-ج6-ص30
قلت) أرأيت الرجل يوصى بما في بطن أمته لرجل فيعتق الورثة الامة أيكونما في بطنها حرا أم لا (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا أنه بلغني عن مالك في الرجل يتصدق بما في بطن جاريته على رجل ثم يبت عتق الامة (قال) ما في بطنها حر لانه قد بت عتق الام (قال) وبلغني عن ربيعة أنه قال ذلك (قلت) أرأيت ان أوصى رجل لرجل بما في بطن أمته فمات الموصي فأعتق الورثة الام أيعتق الولد معها أم لا (قال) عتقهم جائز ويعتق ما في بطنها بعتقها وتسقط وصية الموصى له بما في بطنها بمنزلة ما لو أن السيد وهب ما في بطنها لرجل ثم مأعتقها السيد بعد ذلك كانت هي وما في بطنها حرين وسقطت الهبة أو لا ترى لو أن رجلا وهب ما في بطن جاريته لرجل ثم فلس بيعت وكان ما في بطنها لمن اشتراها (قلت) أرأيت ان وهبت لرجل ما في بطن أمتى ثم أعقتها قبل أن تضع ما في بطنها (قال) بلغني عن مالك وغيره أنه قال هي حرة وما في بطنها حر (قال) وقال مالك في الرجل يخدم عبده رجلا عشر سنين ثم هو بعد ذطلك هبة سلرجل فقبضه المخدم ثم مات السيد في العشر سنين قبل أن يقبض العبد الموهوب له قال العبد للموهوب له وقبض المخدم العبد قبض لنفسه وللموهوب له وسواء ان كان وهب العبد وأخدمه مفى صفقة واحدة في صحته أو أخدمه فقبضه المخدم في صحته ثم وهبه بعد ذلك لرجل فإذا انقضت الخدمة ومات السيد قبل انقضاء الخدمة فان العبد للموهوب له لان سيد العبد حين وهبه لهذا الرجل وهو في يد المخدم فقبض المخدم قبض للموهوب له لانه حين وهب العبد وهبه والعبد خارج من يد السيد قد قبض منه وهذا قول مالك (قلت) أرأيت ان أوصى رجل بما في بطن أمته لرجل فهلك والمال واسع أو غير واسع فأعتق الوارث الامة قبل أن تضع الولد لمن ولاء ما في بطنها (قال ابن القاسم) أخبرني الليث بن سعد عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن أنه قال في رجل تصدق على رجل بما في بطن أمته ثم أعتق السيد الام قبل أن تضع ولدها (قال) قال ربيعة هي حرة