المدونة الکبری-ج6-ص26
الورثة كيف يقتسمون هذا العبد الذى أقربه لفلان وقد ترك والده رقيقا كثيرا (قال) يحلف صاحبه ويستحق حقه مع شاهده ان كان عدلا (قلت) فان أبى أن يحلف (قال) يكون له قدر مورثه منه
(قلت) أرأيت لو أن رجلا قال أعتقوا أمتى من بعد موتي بسنة في وصيته ثم ماتفولدت الامة قبل مضي السنة أو جنت جناية قبل مضى السنة أو جنى عليها قبل مضي السنة (قال) إذا مات الميت فهذه الامة لا ترد إلى الرق على حال لانها قد صارت بعد موته معتقة إلى أجل إذا كان الثلث يحملها فان ولدت ولدا بعد موت سيدها فولدها بمنزلتها لان المعتقة إلى ضجل ولدها بمنزلتها يعتق بعتقها (قال) وأما ما جنت من جناية فانما يقال للورثة ابرؤا من خدمتها أو افتكوا الخدمة بجميع الجناية فان برئو من خدمتها كانت الخدمة للمجني عليه ويقاص من خدمتها من جراحاته فان أدت قيمة الجراحة قبل مضى السنة رجعت إلى الورثة فخدمت بقية السنة وان مضت السنة وقد بقى من أرش الجناية شئ عتقت وكان ما بقى عليها من أرش الجناية دينا تتبع به وأما إذا جنى عليها فانما يلزم الذى جنى عليها جناية أمة ويكون ذلك لورثة سيدها وليس لها منه قليل ولا كثير لان الامة المعتقة إلى أجل إذا جنى عليها فانما هو لسيدها ولا يكون ذلك لها وكذلك لو قلت انما تكون قيمتها لسيدها (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم هو قوله (قلت) أرأيت ما اكتسبت من الاموال بعد موت سيدها قبل مضي السنة أو وهب لها لمن يكون في قول مالك (قال) ذلك لها عند مالك (وقال غيره) ان للورثة أن ينتزعوا ذلك منها ما لم يقرب الاجل
(قلت) أرأيت ان ترك وارثا واحدا ولم يدع وارثا غيره وأوصى بعتق أمته بع