المدونة الکبری-ج6-ص23
لا يجوز ذلك لانه هو الناظر لهم (قلت) فان كانوا كبارا (قال) إذا كانوا كبارا أو كانوا عدولا يلون أنفسهم فأرى شهادته جائزة لهم لانه ليس يقبض الوصي لهم شيئا انما يقبضون هم لانفسهم إذا كانت حاتهم مريضة
(قلت) أرأيت ان شهد النساء للوصي أنه أوصى إليه هذا الميت أتجوز شهادتهن مع الرجل (قال) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا ولكن ان كان في شهادتهن عتق وأبضاع النساء فلا أرى أي تجوز (وقال غيره) لا تجوز شهادة النساء على الوصية علىحال لان الوصية ليست بمال (قلت) أرأيت ان شهدن أنه أوصى لهذا الرجل بكذا وكذا أتجوز شهادتهن في قول مالك (قال) نعم شهادتهن جائزة وان لم يكن غيرهن حلف معهن واستحق حقه (قال) وامرأتان ومائة امرأة في ذلك سواء يحلف معهن ويستحق حقه (قلت) ويحلف مع المرأة الوامحدة (قال) لا (قلت) فان شهدت امرأتان لعبد أو لامرأة أو لصبى أيحلفون (قال) من حلف منهم فانه يستحق مقدار حقه ولا يستحق الاصاغر شيئا فانما يستحق كل من حلف مقدار حقه من ذلك (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قلت) فان نكل الاكابر عن اليمين وبلغ الاصاغر كان لهم أن يحلغوا ويستحقوا حقوقهم في قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت الذمي إذا شهدت له امرأتان بحق من الحقوق على رجل مسلم أيحلف الذمي مع شهادة هؤلاء النساء ويستحق حقه في قول مالك (قال) نعم (قال ابن القاسم) وأرى في رجل مات وشهد على موته رجل وامرأتان أنه ان لم يكن له زوجة أو يكون أوصى بعتق عبيد يعتقون بعد موته ولم يكن له الامال يقسم فأرى شهادتهن جائزة (قال سحنون) وقد أعلمتك ما قال غيره في شهادة النساء (ابن وهب) عن سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن سهيل بن أبى صالح