المدونة الکبری-ج6-ص22
مالك لا أرى ذلك جائزا الا أن يكون لذلك وجه يعرف به صواب فعله فهذا شاهد لابنه فلا أرى أن يجوز (وقد قال غيره) يقبل قول الوصي الذى قال الميت صدقوه في شهادة الوصي لرجل أنه وصى معه (قلت) أرأيت ان أوصى إلى رجلين فشهد الوصيان بعد موت الموصي أنه أوصى إلى فلان أيضا معنا أيجوز أم لا (قال) قال مالك نعم يجوز (وقال غيره) إذا لم يكن لهما فيما شهدا به منفعة
(قلت) أرأيت ان شهد رجلان من الورثة أن أباهما أوصى إلى فلان (قال)لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه جائزا لان مالكا قال لو شهد الوارثان على نسب يلحقانه بأبيهما أو بوصية لرجل بمال أو بدين على أبيهما جاز ذلك فكذلك الوصية (قال) ولقد سئل مالك عن الوارثين يشهدان على عتق عبد أن أباهما أعتقه ومعهما أخوات (قال) ان كان من الرقيق الذى لا يتهمان على جر الولاء إليها في دناءة الرقيق وضعتهم جاز ذلك وعتق الرقيق من رأس المال وان كان من العبيد الذين يرغب في ولائهم ويتهمان على جر ولاء هؤلاء الرقيق دون أخواتهم أو امرأة أبيهم وما أشبه ذلك لم يجز ذلك (وقال غيره) في الوارثين اللذين شهدا على الوصية ان لم يجرا بذلك نفعا إلى أنفسهما جاز وان جرا بذلك نفعا لم يجز
(قلت) أرأيت ان شهد الوصي بدين للميت على الناس أيجوز ذلك في قول مالك ابن أنس (قال) لا (قلت) لم قال مالك لا يجوز (قال) لانه يجر إلى نفسه (قلت) أرأيت ان كان الورثة كلهم كبارا أتجوز شهادة الوصي (قال) ان كان الورثة عدولا وكان لا يجر بشهاته شيئا يأخذه فشهادته جائزة (قلت) أرأيت ان شهد الوصي لورثة الميت بدين لهم على أحد من الناس أيجوز ذلك في قول مالك (قال) قال مال