پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص20

حظوظهم منه وان لم يكن في مالهم ما يحمل ذلك وكان ذلك مضرا بالاصاغر باع الاكابر نصيبهم وترك حظ الاصاغر في العبد يقوم عليهم الا أن يكون في بيع الاكابر أنصباءهم على الاصاغر ضرر في بيعهم هذا العبد ويدعون إلى البيع فيلزم الاصاغر البيع مع اخوتهم الاكابر

في بيع الوصي عقار اليتامى وعبدهم الذى قد أحسن القيام عليهم

(قلت) أرأيت الوصي هل له أن يبيع عقار اليتامى (قال) قال مالك لهذا وجوه أما الدار التي لا يكون في غلها ما يحملهم وليس لهم مال ينفق عليهم منه فتباع ولا أرى بذلك بأسا أو يرغب فيها فيعطى الثمن الذى يرى أن ذلك له غبطة مثل الملك يجاورةفيحتاج إليه فيثمنه وما أشبه ذلك فلا أرى بذلك بأسا وأما على غير ذلك فلا أرى ذلك (قال) وسمعت مالكا يقول في عبد لليتامى قد أحسن عليهم القيام وحاط عليهم فأراد الوصي بيعه (قال) قال مالك لا يكون له أن يبيعه إذا كان على هذه الحال

في الوصي يشترى من تركة الميت

(قال عبد الرحمن بن القاسم) أتى إلى مالك رجل من أهل البادية فسأله عن حمارين من حمر الاعراب هلك صاحبهما فأوصى إلى رجل من أهل البادية فتسوق الوصي بهما في البادية وقدم بهما المدينة فلم يعط بهما الا ثمنا يسيرا نحوا من ثلاثة دنانير فأتى إلى مالك فاستشاره في أخذهما لنفسه وقال قد تسوقت بهما في المدينة والبادية فأنا أريد أن آخذهما بما أعطيت (قال مالك) لا أرى به بأسا وكأنه خففه لقلة الثمن ولانه تافه وقد اجتهد الوصي (قال ابن القاسم) وأما الوصي فقد قال مالك فيه لا يشترى لنفسه ولا يشترى له وكيل له ولا يدس من يشتري له ولكن مالكا وسع لهذا الاعرابي لانه تافه يسير (قلت) أرأيت الوصي إذا ابتاع عبدا لنفسه من اليتامى أيجوز ذلك (قال) لا يجوز ذلك عند مالك (قال) وكان مالك ينكر ذلك انكارا شديدا (قال) وقال مالك ينظر فيما ابتاع الوصي من مال اليتامي فان كان فيه فضل كا