پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص18

في الرجل يوصى بينه إلى رجل وبماله إلى آخر

ببضع بناته إلى آخر (قلت) أرأيت ان قال فلان وصي على قضاء دينى وتقاضي ديني وفلان وصي على مالى وفلان وصي على بضع بناتى (قال) هذا جائز (قال) ولقد سئل مالك وأنا عنده عن رجل أوصى إلى رجل أن يتقاضى دينه ويبيع تركته ولم يوص إليه بأكثر من هذا أيجوز له أن يزوج بناته (قال) قال مالك لو فعل ذلك لرجوت أن يكون جائزا ولكن أحب إلى أن يرفع ذلك إلى السلهان حتى ينظر

في ذلك السلطان في الرجل يقول فلان وصي

حتى يقدم فلان فإذا قدم فهو وصي (قلت) أرأيت ان أوصى إلى رجل فقال فلان وصي حتى يقدم فلان فإذا قدم فلان ففلان القادم وصي أيجوز هذا (قال) نعم هذا

جائزفي عزل الوصي عن الوصية إذا كان خبيثا

(قلت) أرأيت إذا كان الوصي خبيثا أيعزل عن الوصية (قال) قال مالك بن أنس نعم إذا كان الوصي غير عدل فلا تجوز الوصية إليه (قال) وقال مالك وليس للميت أن يوصي بمال غيره وورثته إلى من ليس بعدل

في الوصي يبدو له في الوصية بعد موت الموصى

(قلت) أرأيت ان قبل الوصي وصية في مرض الموصى ثم بداله بعد موت الموصى أن يتركها (قال) أراها قد لزمته وليس له أن يدعها بعد ما مات الموصي

في الوصية إلى الذمي والذمى إلى المسلم

(قلت) أرأيت مسلما أوصى إلى ذمى أيجوز ذلك أم ملا (قال) قال مالك المسخوط لا تجوز الوصية إليه (قال مالك) فالذمي أحرى أن لا تجوز الوصية إليه (قلت) أرأيت ان أوصى إلى نصراني أيجوز ذلك أم لا في قول مالك (قال) قال مالك لا