پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص15

ثلاث ليال الا ووصيته عنده مكتوبة (سحنون) وقال مالك من أوصى بوصية فكتب فيها ان أصابني قدر في مرضى هذا فصح ولم يقبض الوصية من صاحبها الذى وضعها عنده حتى مرض مرضا آخر فمات فأراها جائزة

في الوصية إلى الوصي

(قلت) أرأيت الوصي إذا أوصى إليه ارجل فقال اشهدوا أن فلانا وصى ولم يزد على هذا القول أتكون وصية في جميع الاشياء ويكون له أن يزوج بناته وبنيه الصغار وان لم يكن الوالد أوصى إليه ببضع البنات ولا قال له زوج بنى (قال) نعم إذا قال فلان وصي ولم يزد على ذلك فهو وصيه في جميع الاشياء وفي بضع بناته وفي انكاح بنيه الصغار (قلت) فان كان للصفار أولياء حضور (قال) نعم وان كان لهم أولياء حضور فهذا الوصي أولى بانكاحهم في قول مالك (قلت) فان كانت البنات قد بلغن أيكون للوصي أن يزوجهن أيضا (قال) نعم وهو أولى من الاولياء فيهن الا أنه ليس له أن يزوجهن الا برضاهن (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قالسحنون) وقد كتبنا آثار هذا في كتاب النكاح الاول (قلت) أرأيت ما كان للميت من ابنة ثيب أيكون لهذا الوصي أن يزوجها إذا رضيت ولها أولياء حضور (قال) لم يقل لنا مالك إذا كن أبكارا أو إذا كن ثيبات (قال) انما سألنا مالكا وكان معنى قوله عندنا على الابكار فقال ما أخبرتك وهو عندنا سواء الوصي ولى في الثيب وفي البكر إذا رضيت ولو ولت الثيب الولى يزوجها جاز نكاحه وان كره الوصي ذلك وانما هذا في الثيب ولا يكون في البكر وذلك لانا سألنا مالكا عن المرأة الثيب توكل أخاها يزوجها ولها والد حاضر فكره أبوها النكاح وأراد أن يفسخه فقال مالك أثيب هي قلنا نعم قال مالك ما للاب ومالها ورأى انكاح الاخ جائزا وان كره ذلك الاب وكذلك الوصي إذا رضيت الثيب فولت أمرها الولى جاز انكاحه اياها وان وان كره ذلك الوصي والبكر مخالفة للثيب في هذا (قال) وقال مالك بن أنس وصي الوصي بمنزلة الوصي في النكاح وغيره (قلت) أرأيت ان مات الوصي فأوصى إلى