پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص14

على يدى رجل (قلت) أرأيت ان كتب وصيته وهو مريض وأقرها عند نفسه وأشهد عليها ثم مات أتجوز هذه الوصية في قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت ان كتب وصيته وأشهد عليها وهو صحيح فأمسكها عنده حتى مات أتجوز وصيته هذه أم لا في قول مالك (قال) قال لى مالك وصيته جائزة (قال ابن القاسم) وأنا أرى أن الوصية جائزة إذا كتب وصيته ولم يقل ان حدث بى حدث من مرضي هذا أو في سفري هذا انها جائزة وان كانت عنده إذا كانت الوصية مبهمة لم يذكر فيها موته من مرضه هذا ولا ذكر سفرا أنها جائزة وسواء ان كان كتبها في صحته أو مرضه فهى جائزة إذا كتب فيها متى ما حدث بي حدث أو ان حدث بى حدث أخرجها من يديه أو كانت على يديه فهي جائزة إذا شهد عليها الشهود وانما اختلف الناس في السفر والمرض (قلت) أرأيت ان أوصى فقال ان حدث بى حدث من مرضى هذا أو سفري هذا فلفلان كذا وكذا وفلان عبدى حر فكتب ذلك وبرأ من مرضه أو قدم من سفره فأقر وصيته بحالها (قال) هي وصية بحالها ما لم ينقضها فمتى مات فهى جائزة وان برأ من مرضه وقدم من سفره وان لم يكن كتب ذلك وانما أوصى بغير كتاب فقال ان حدث بى حدث في سفري هذاأو في مرضى هذا وأشهد على ذلك فانه إذا صح من مرضه ذلك أو قدم من سفره ذلك ثم مات بعد ذلك فان ذلك باطل لا يجوز ولا ينفذ منه شئ وان لم يكن غير ما أشهد عليه من ذلك ولا نقضه بفعل ولا غيره فانه لا يجوز منه شئ على حال وكذلك قال مالك يريد بذلك اذال لم يكن كتب بذلك كتابا ووضعه على يدى غيره ولم يقبضه ولم يغيره حتى مات (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال في رجل كتب وصيته فكتب فيها ان حدث بى حدث من وجعى هذا أو سفري هذا ثم برأ من وجعه ذلك أو قدم من سفره ذلك وبقيت وصيته كما هي لا يذكر فيها شيئا (قال ابن شهاب) هي وصية إذا لم يغيرها وان سالم بن عبد الله أخبرني عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله نعليه وسلم قال ما حق أمرئ مسلم يمر عليه