المدونة الکبری-ج6-ص9
منهم بالعبد لم يكن للورثة أكثر من زيادة ثلث الثمن وليكن ثمنه موقوفا حتى يؤيس من العبد فان أيس من العبد رجع الثمن ميراثا ولم يكن للذى أوصى الميت أن يشترى له قليل ولا كثير لان الميت انما أوصى له برقبة ولم يوص له بما (قال ابن القاسم) وقال مالك قي الرجل يقول في وصيته بيعوا عبدى ممن يعتقه فلا يجدون من يأخذه بوضيعة الثلث من ثمنه انه يقال للورثة اما أن تبيعوه بما وجدتم والا أعتقتم من العبد ثلثه وهذا مما لا يخلف فيه قول مالك (قال سحنون) وقد بينا هذا الاصل باختلاف الرواة قبل هذا (قلت) أرأيت ان قال بيعوا عبدى من فلان ولم يقل حطوا عنه ولم يذكر الحط (قال) يحط عنه وان لم يذكر الحط عند مالك لانه إذا لم يؤخذ بقيمته صارت وصيته بحال ما وصفت لك
(قلت) أرأيت ان أوصى بعتق عبده في مرضه فيأبى العبد أن يقبل ذلك (قال) هذا حر إذا مات سيده من الثلث والا فما حمل منه الثلث (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) نعم هذا قول مالك (قال) وقال مالك في رجل أوصى أن تباع جاريته ممن يعتقها فقالت الحارية لا أريد ذلك (فقال) ينظر في حالها فان كانت من جواري الوطئ ممن يتخذ كان ذلك لها وان لم تكن منهن بيعت ممن يعتقها ولا ينظر في قولها (قال سحنون) وقد قيل لا ينظر لاى قول الجارية وتباع للعتق الا أن لا يوجد من يشتريها بوضيعة الثلث ان كان للميت مال يحمل الجارية
(قلت) أرأيت لو أن رجلا اشترى ابنه في مرضه (قال) بلغني عن مالك أنه قال ان كان الثلث يحمله جاز وعتق وورث بقية المال إذا كان وحده وان كان معه غيره أخذ حصته من الميراث (قال) ولم أسمع هذا من مالك وأخبرني به غير واحد(قلت) أرأيت ان أعتق عبدا له واشترى ابنه فأعتقه وقيمته الثلث (قال) أ