المدونة الکبری-ج6-ص8
ولا يزاد في هذا ولا يوضع عن هؤلاء الآخرين مبلغ ثلث مال الميت في قول مالك (قال) قال مالك لا (قلت) لم (قال) كذلك قال مالك مثل ما أخبرتك (قلت) فان أبى السيد سيد العبد الذي إمر الميت أن يشترى فيعتق عنه أن يبيعوه كيف يصنعون وكيف ان أبى هذا الذى قال بيعوا فلانا منه أن يشتريه أو أبى هذا الذى قال العبد بيعونى منه أن يشتريه بثلثي ثمنه كيف يصنعون (قال) أما الذي قال اشتروه فأعتقوه فانه يستأنى بثمنه فان أبوا أن يبيعوه رد ثمنه ميراثا بعد الاستيناء بذلك (قال سحنون) وقد روى ابن وهب وغيره عن مالك أن المال يوقف ما كان يرجى أن يشترى هذا العبد الذى أمر الا أن يفوت بعتق أو موت وعليه أكثر الرواة وأما الذي قال بيعوه من فلان فان قال فلان لست آخذه بهذا الثمن الا أن يضعوا أكثر من ثلث ثمنه فان الورثة يخيرون بين أن يعطوه بما قال وبين أن يقطعوا له بثلث العبد بتلا وأما الذى قال بيعوه ممن أحب وليس من رجل بعينه فلم يجد العبد من يشتريه بثلثي ثمنه ممن أحب فان الورثة يخيرون بين أن يبيعوه بما أعطوا وبين أن يعتقوا ثلثه (قال سحنون) وقد روى أشهب عن مالك وغير واحد أن الورثة إذا بذلوه بوضيعة الثلث ولم يوجد من يشتريه الا بأقل ان ذلك ليس عليهم لانهم قد أنفذوا وصية الميت فليس عليهم أكثر من ذلك (قال ابن وهب) قال مالك وهذا الامر عندنا
وأما قوله اشتروا عبد فلان لفلان فأبى ساداته أن يبيعوه فانى لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يزاد على ثمنه مثل ثلث ثمنه ان حمل ذلك الثلث فان باعه لسيده أنفذت وصية الميت وان أبوا الا بزيادة أعطى الذي أمر أن يشتري له العبد قيمة العبد وزيادة ثلث ثمنه لانه كان بما يشترى إذا لم يحب الورثة أن يزيدوا على ذلك شيئا وان أبى أصحابه أن يبيعوه بشئ ولم يكن من شأنهم أن يزيدوا فان أبوا أن يبيعوه أصلا ضنا منهم بالعبد لم يكن للذى أوصى له به شئ منالوصية (قال سحنون) وقد قال غيره من الرواة انه إذا زيد في الذى أمر أن يشترى لفلان مثل ثلث قيمته فلم يرد أهله أن يبيعوه الا بزيادة أو أبوا أصلا ضنا