پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص4

يحمله وان كان هذا الباقي هو ثلث العبيد فانه لا يكون للموصى له منه الا ثلثه وهذا قول مالك وقد قال في رجل قال ثلث رقيقي أحرار قال مالك يعتق ثلثهم بالسهم ولا يعتق من كل واحد منهم ثلثه.

فهذا يدلك على أنه شريسك للورثة فيما بقى من العبيد فان كان ما بقى من العبيد ينقسمون أخذ الموصى له ثلث العبيد ان أرادوا القسمة وانكانوا لا ينقسمون فمن دعا إلى البيع منهم أجبر صاحبه على البيع بحال ما وصفت لك في البيوع الا أن يأخذ الذى أبى البيع بما يعطى صاحبه (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس ويونس بن يزيدذ عن ابن شهاب حدثم عن عامر بن سعد بن أبى وقاص أنه أخبره عن أبيه سعد أنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع يعودني من وجع اشتد بي قال فقلت يا رسول الله قد بلغ بى من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثنى الا ابنة لى أفأتصدق بثلثي مالى قال لا قلت فالشطر يا رسول الله قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير انك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس وانك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله الا أجرت فيها حتى ما تجعل في في امرأتك قال فقلت يا رسول الله أأخلف بعد أصحابي قال انك لن تخلف فتعمل عملا صالحا تبتغى به وجه الله الا ازددت به درجة ورفعة ولعلك لن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمض لاصحابي هجرتهم وبا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة (قال يونس) قال ابن شهاب فكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سية في الثلث لكل موص بعده (ابن وهب) عن موسى بن على عن أبيه على بن رباح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معاد سعدا في مرض مرضه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أوص فقال مالى كله لله قال ليس ذلك لك ولا لى قال فثلثاه قال لا قال فنصفه قال لا تخببن وارثك قال فثلثه قال الثلث والثلث كثير قال ثم دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أذهب عنه الباس رب الناس اله الناس أنت الشافي لا شافي الا أنت أرقيك من كل شئ