المدونة الکبری-ج6-ص3
الرجل ثم هلك بعضها كانت بحال ما وصفت لك عند مالك تقسم بالسهام وان لم يبق منها الا مقدار الوصية وكان الثلث يحملها كان ذلك للموصى له عند مالك وأما مسألتك فإذا ماتوا كلهم فقد بطلت لاوصية لان مالكا قال من أوصى له بعبد فمات العبد فلا حق له مال الميت ( وقال غيره ) لان المال انما ينظر إليه يوم ينظر في الثلث فما مات أو تلف قبل ذلك فكان الميت لم يتركه وكانه لم يكن أوصى فيه بشئ لانه لا يقوم ميت ولا يقوم على ميت قال ذلك ابن عباس ذكره سحنون عن ابن
نافع عن عمرو بن قيس عن عطاء بن أبى رياح عن ابن عباس (ابن وهب) عن عبد الجبار عن ربيعة أنه قال في الرجل يوصي للرجل بالشئ بعينه فيما يوصى من ثلثه فيهلك ذلك الشئ قال ليس للذى أوصى له به أن يحاص أهل الثلث بشئ وقد سقط حقه (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس وأنس بن عياض وابن أبى ذئب وعمرو بن الحارث أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق أعبدا له ستة عند موته ولم يكن له مال غيرهم فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق ثلث تلك الرقيق (ابن وهب) عن جرير بن حازم عن ابن نبهان عن أيوب بن أبى تمية عن محمد بن سيرين وأبى قلابة الجرمى عن عمران بن الحصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله (الليث بن سعد) عن يحيى بن سعيد قال أدركت مولى لسعد بن بكر يدعى دهورا أعتق ثلث رقيق له هم قريب من العشرين فرفع أمرهم إلى أبان بن عثمان فقسمهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأخرج ثلثهم فأعتقهم (ابن وهب) عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد قال كان لرحل غلامان فأعتق أحدهما عند موته فلم يدرأيهما هو فأسهم أبان بن عثمان بينهما فطار السهم لاحدهما وغشى على الآخر في الرجل يوصى للرجل بثلث عبيده فيهلك بعضهم (قلت) أرأيت ان قال ثلث عبيدى هؤلاء لفلان وله ثلاثة أعبد فهلك منهم ائنان وبقى واحد (قال) ثلث لا باقي للموصى له ولا يكون له جميع الباقي وان كان ثلث الميت