پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص1

المدونة الكبرى لامام دائر الهجرة الامام مالك بن انس الاصبحي رواية الامام سحنون بن سعيد التنوخى عن الامام عبد الرحمن بن القاسم العتقى عن الامام مالك بن أنس رضي الله تعالى عنهم أجمعين الجزء الخامس عشر أول طبعة ظهرت على وجه البسيطة لهذا الكتاب الجليل حقوق الطبع محفوظة لملتزم الحاج محمد افندي ساسى المغربي التونسى التاجر بالفحامين بمصر تنبيه قد جرى طبع هذا الكتاب الجليل على نسخة عتيقة جدا ينيف تاريخها عن ثمانمائة سنة مكتوبة في رق غزال صقيل ثمين وفق الله سبحانه وتعالى بفضله للحصول عليها بعد بذل المجهود وصرف باهظ النفقات ووجد في حواشى هذه النسخة خطوط لكثير من أئمة المذهب كالقاضي عياض وأضرابه وقد نسب له فيها أن المدونة فيها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف حديث ومن الآثار ستة وثلاثون ألف أثر ومن المسائل أربعون ألف مسألة اه طبعت بمطبعة السعادة بجوار محافظة مصر سنة 1323 ه‍ – لصاحبها محمد اسماعيل +فهرست عناوين في الرجل يوصى للرجل بثلث غنمه فيستحق بعضها/5 في الرجل يوصى للرجل بعشر شياه من غنمه فتهلك غنمه الا عشر شياه(قلت) /6 في الرجل يوصى باشتراء رقبة تعتق عنه/6 الرجل يوصى أن يشترى عبد فلان فيعتق أو يباع عبده ممن أحب أو من فلان/7 في الرجل يوصى بعتق عبده أو بيعه ممن يعتقه فيأبى العبد/9 في المريض يشترى ابنه في مرضه/9 في الوصية بالعتق/10 التشهد في الوصية/12 في الرجل يكتب الوصية ولا يقرؤها على الشهود/13 في الرجل يكتب وصيته ويقرها على يديه حتى يموت/13 في الوصية إلى الوصي/15 وصى المرأة/16 في وصى الام والاخ والجد/17 في الرجل يوصى بينه إلى رجل وبماله إلى آخر /18 في ذلك السلطان في الرجل يقول فلان وصي/18 جائزفي عزل الوصي عن الوصية إذا كان خبيثا/18 في الوصي يبدو له في الوصية بعد موت الموصى/18 في الوصية إلى الذمي والذمى إلى المسلم/18 في الوصيين يبيع أحدهما أن يبيع أو يشترى دون صاحبه/19 واحدفي الوصيين يختلفان في مال الميت/19 في الوصية إلى العبد/19 في بيع الوصي عقار اليتامى وعبدهم الذى قد أحسن القيام عليهم/20 في الوصي يشترى من تركة الميت/20 في الوصي يبيع تركة الموصى وفي ورثته كبار وصغار/21 في الرجل يوصي ويقول قد أوصت إلى فلان فصدقوه/21 في الوالدين يشهدان لرجل أنه وصى أبيهما/22 في شهادة الوصي للورثة/22 في شهادة النساء للوصي في الوصية/23 في الرجل يوصى إلى الرجلين فيخاصم أحدهما في خصومة للموصي دون صاحبه …/24 في الرجل يوصى لام ولده على أن لا تتزوج/24 في الرجل يوصي لجنين امرأة فتسقطه بعد موت الموصي/25 في الرجل يدعى أنه قد أنفق مال اليتيم عليه أو دفعه إليه/25 في اقرار الوارث لاجنبي بوصية أو بوديعة/25 في الرجل يوصى بعتق أمته إلى أجل فتلد قبل مضي الاجل أو تجنى جناية/26 في الرجل يوصي بعتق أمة إلى أجل فيعتقها الوارث/26 في الرجل يوصى لعبده بثلث ماله والثلث يحمل رقبة العبد/27 في رقبة العبد/28 في الرجل يوصى للرجل بخدمة عبده سنة ثم يبيع الورثة العبد (من رجل وهو …/28 في الرجل يوصى بعتق الامة فتلد قبل موت الموصى أو بعده/29 في الرجل يوصى بما في بطن أمته لرجل فيعتق الورثة الجارية /30 في الرجل يوصى بخدمة عبده لرجل سنة ثم هو حر فيأبى أن يقبل/31 في الرجل يوصى للرجل بخدمة عبده سنة ثم هو حر (والموصى له بالخدمة غائب …/31 في وصيتهعبدى حر/32 في الرجل يوصى بخدمة أمته لرجل وبرقبتها الآخر فتلد ولدا/32 في وصية المحجور عليه والصبى/32 في الرجل يوصى لعبد وارثه أو لعبد نفسه/33 في الوصية للقاتل/34 في الرجل يوصى له بالوصية فيموت الموصى له قبل موت الموصي/35 في الرجل يوصي لوراثه ثم يولد له /36 في الرجل يوصي لصديقة الملاطف/36 في الرجل يوصى فيعول على ثلثه/36 في الرجل يوصي بوصايا ثم يفيد مالا بعد الوصايا/37 في الرجل يوصى بالزكاة وله مدبر وأوصي (بزكاة وبعتق بتل وباطعام مساكين)/38 في الرجل يوصى بشراء عبد بعينه أن يعتق وهو قد أعتق عبده/40 في الرجل يوصى بنفقة في سبيل الله/40 في الرجل يوصي بثلث ماله لفلان وللمساكين/40 في الرجل يوصي بعتق عبده إلى أجل ولرجل بثلثه أو بمائة دينار/40 في الرجل يدبر عبده في مرضه ويعتق آخر ان حدث به حدث/41 في الرجل يوصى بعتق عبده في مرضه ويعتق آخر على مال /42 في الرجل يوصي بحج وبعتق رقبة(قلت)/42 في الرجل يوصي بوصايا ويعتق عبده/43 في الموصى يقدم في لفظه ويؤخر /44 في الرجلين يشهد ان بالثلث/45 في الرجل يوصي بخدمة عبدة لرجل سنة ثم هو حر ولا مال له غيره /46 في الرجل يوصى بخدمة عبده سنة ولا مال له غيره/46 في الرجل يوصى بخدمة عبده لرجل سنة أو حياته ولآخر برقبته/46 في الرجل يوصى لرجل بخدمة عبده حياته (وبما بقى من ثلثه لآخر)/50 في رجل أوصى فقال أوقدوا في هذا المسجد/51 في خلع الثلث من الورثة إذا لم يجيزوا/51 في الرجل يوصى بثلث ماله العين وبثلث ماله الدين(قلت)/53 في الرجل يوصى بعتق عبده وله مال حاضر ومال غائب/53 في الرجل يوصي بوصايا ولا يحمل ذلك الثلث/54 في الرجل يوصى بعبده لرجل وبثلث ماله لآخر فيموت العبد وقيمته الثلث/55 في الرجل يوصى بثلث ماله لرجل وبأشياء بأعيانها لقوم شتى/55 في الرجل يوصى لوارث ولاجنبي/56 في الرجل يوصى أن يحج عنه/58 في المريض تحل عليه زكاة ماله/61 في الرجل يوصى بدينار من غلة داره كل سنة/61 في الرجل يوصى بغلة داره للمساكين/62 في الرجل يوصي بخدمة عبده حياته فيريد (أن يبيعه من الورثة بنقد أو …/62 في الرجل يوصى بسكنى داره أو بخدمة (عبده لرجل يريد أن يؤاجرها)(قلت)/63 في حاجاته في الرجل يوصي للرجل بثمرة حائطه حياته (فيصالحه الورثة من …/64 فيه اختلافا في الرجل يوصى بجنانه لرجل فيثمر الحائط (قبل موت الموصى …/65 في الرجل يوصى للمساكين/67 في الرجل يوصى للرجل بالوصيتين احداهما بعد الاخرى /68 في الرجل يوصى للرجل بالوصية ثم يوصي بها لرجل آخر/69 في الرجل يوصى للرجل بمثل نصيب أحد بنيه/70 في الرجل يوصي لغنى وفقير/71 في الرجل يوصي لولد ولده فيموت بعضهم ويولد لبعضهم/71 في الرجل يوصى لولد رجل /72 في رجل أوصى لبنى رجل /74 فيها شيئا في الرجل/74 في الرجل يوصى لقوم فيموت بعضهم/74 فيقبضونه من حقهم في اقرار الوارث المديان بوصية لرجل أو بدين على أبيه/77 في الرجل يوصي للرجل بوصية فيقتل الموصى له الموصى عمدا/77 في الرجل يوصي بدار لرجل والثلث يحمل (فقالت الورثة لا نجيز ونعطيه ثلث …/78 (تغيير الهبة)/79 في الرجل يهب حنطة فيعوض منها حنطة أو تمرا/79 في الرجل يهب دارا فيعوض منها دينا على رجل فيقبل ذلك /80 القرض في جميع العروض والثياب (والحيوان وجميع الاشياء)/83 في العبد المأذون له في التجارة يهب الهبة/84 الرجل يهب لابن لى فعوضته في مال ابني/84 الرجل يهب لى الهبة فتهلك عندي قبل أن أعوضه/84 مالكفي الرجل يهب شقصا من دار أو أرض على عوض سمياه أو لم يسمياه/85 في الرجل يهب حنطة فيطحنا الموهوب له (فيعوض من دقيقها)/85 في موت الواهب أو للموهوب له قبل قبض الهبة أو بعدها/86 في الرجل يهب للرجل دارا فيبنى فيها أو أرضا فيغرس فيها (فأبى الموهوب/87 في الرجل يهب للرجل الهبة يرى أنها للثواب (فباعها الموهوب له أتكون …/88 فيه شيأ في الرجل يهب دار الثواب فباع الموهوب له نصفها/88 في الرجل يهب للرجل جارية للثواب فولدت (عنده فأبى أن يثيبه منها …/89 في الرجل يهب الهبة فلم يقبضها الموهوب له وهى (لغير الثواب فأتي رجل …/89 في الحبسفي الرجل يقول غلة دارى هذه المساكين صدقة وهو صحيح/90 في الرجل يقول غلة دارى هذه المساكين صدقة وهو مريض/90 في الرجل يقول كل ما أملك في المساكين صدقة (أيجبر على اخراج ماله أم …/91 في يده في الرجل يعمر الرجل داره عبده أو دابته/91 في الرجل يقول قد أسكنتك هذه الدار وعقبك فمات ومات عقبه/92 في الرجل يهب للرجل عبدا للثواب /93 (قلت) أرأيت وهبت له/93 في الرجل يهب نافته للثواب أو يبيعها فيقلدها الموهوب له أو أشعرها/94 في مرضه لرجل هبة أو تصدق على رجل بصدقة فلم يقبض صدقته الموهوب له ولا …/94 في الرجل يوصى بوصية لرجل فيقتل الموصي له الموصي عمدا/94 في الرجل يوصى بدار له لرجل والثلث يحمل ذلك (فقال الورثة لا نجيز …/95 في المسلم أو النصراني يهب أحدهما لصاحبه أو يتصدق/95 في العبد توهب له الهبة/95 في الرجل يهب لذى رحم أيرجع في هبته(قلت)/95 في الرجل يهب لعمه أو لعمته أو لجده أو لجدته أو لذى قرابته/96 في الحبس في سبيل الله/98 في الرجل يحبس رقيقا في سبيل الله(قلت)/99 في الرجل يحبس ثيابا في سبيل الله/99 في الرجل يحبس الخيل والسلاح في سبيل الله (فلا يخرجها من يديه حتى …/100 جائزفي الرجل يحبس على الرجل وعلى عقبه ولا يذكر (في حبسه صدقة وكيف …/101 في الرجل يحبس داره في مرضه على ولده/104 في سبيل الله ولا يشبهه البيوع الا أن ذلك يكرهه مالك له في الحبس/105 في المحبس عليه يرم في الحبس مرمة (ثم يموت/107 في الرجل يحبس حائطه في الصحة (فلا يخرجه من يديه حتى يموت)/108 في الرجل يحبس داره على المساكين (فلا تخرج من يديه حتى يموت)/109 في الرجل يحبس ثمرة حائطه على رجل فيموت المحبس (عليه وفى النخل ثمر قد …/110 في الرجل يسكن الرجل مسكنا على أن عليه مرمته/111 معلومفي الرجل يسكن الرجل دارا له على أن ينفق عليه حياته/111 (في الرجل يتصدق بالصدقة فلا تقبض منه حتى يبيعها)/112 في الرجل يتصدق على الرجل في المرض (فلم يقبضها منه حتى مات …/112 في الرجل يبتل صدقته في مرضه ثم يريد أن يرجع في صدقته/113 في الرجل يتصدق على ابنه الصغير بالصدقة (ثم يشتريها من نفسه)/113 في الدعوى في الرجل يتصدق على الرجل (بالحائط وفيه ثمرة قد طابت)/115 في الرجل يهب النخل للرجل ويشترط ثمرتها لنفسه سنين/116 في صدقة البكر/117 في الرجل يهب الهبة من مال ابنه الصغير/118 في قول مالك (قال) نعم في الرجل يهب للرجل نصف دار له/118 في الرجل يهب للرجل دهنا مسمى من جلجلان بعينه/118 في الرجل يهب للرجل مورثه من رجل لا يدرى كم هو/119 في الرجل يهب للرجل نصيبه من دار أو جدار لا يدرى كم هو/119 في الرجل يهب للرجل نصيبا له من دار ولا يسميه له /120 في الرجل يهب للرجل الزرع والثمر الذى لم يبد صلاحه/120 في المديان يموت فيهب رب الدين دينه لبعض ورثة المديان/120 في الرجل يهب للرجل الهبة فيموت الموهوب له قبل أن يقبض/120 في الرجل يهب للرجل عبده المديان أو الجاني/120 في الرجل يبيع عبده بيعا فاسدا ثم يهبه البائع لرجل آخر/121 في الرجل يرهن عبده ثم يهبه لرجل/121 في الرجل يغتصب عبده ثم يهبه لرجل وهو عند الغاصب/122 في المسلم يهب الذمي الهبة أو الذمي للمسلم أو الذمي للذمي/122 في الرجل يهب للرجل صوفا على ظهو الغنم (أو اللبن في الضروع أو الثمر …/123 في الرجل يهب للرجل مافى بطون غنمه أو جاريته /124 مافى بطن جاريتي أتجوز هذه الهبة (قال) هي جائزة في قول مالك (قلت) …/124 في الرجل يهب الارض للرجل/126 في الرجل يهب للرجل الدين له عليه أو على غيره/126 في الرجل يؤاجر الرجل الدابة تكون له أو يعيره اياها ثم يهبها لغيره/127 في الرجل يؤاجر الرجل دابته أو يعيره اياها ثم يهبها له (وهما غائبان …/128 في الهبة للثواب يصاب بها العيب/128 في الرجل يهب لرجلين حاضر وغائب/130 في حوز الهبة للطفل والكبير/130 في حوز الام/131 في حوز الاب/132 في حوز الاب لابنه العبد/133 في حوز الزوج/134 في اعتصار الام له /135 في اعتصار الاب/135 في اعتصار ذوى القربى/137 في الهبة للثواب/138 في الثواب في هبة الذهب والورق/138 فيهافي الثواب فيما بين القرابة وبين المرأة وزوجها/139 في الثواب بين الغنى والفقير والغنيين/140 الرجوع في الهبة/141 في الثواب بأقل من قيمة الهبة أو أكثر وقد نقصت (الهبة أو زادت أو حالت …/142 في الموهوب له يموت أو الواهب قبل أن يثاب من هبته/143 فيمن استودع وديعة فخرج بها معه في سفره/145 فيمن استودع حنطة فخلطها بشعير/145 فيمن خلط دراهم فضاعت/146 فيمن استودع رجلا حنطة فخلطها صبى بشعير/146 فيمن استودع ثيابا فلبسها أو أتلفها ثم رد مثلها في موضعها فضاعت/147 في رجل استودع رجلا وديعة أو قارضه (فزعم أنه ردها إليه أوقال ضاعت منى)/148 في الرجل يبعث بمال لرجل فيهلك الرسول قبل أن يبلغ أو بعد ما بلغ/149 فيه المبعوث إليه بالمال في الرجل يهلك وقبله ودائع وقراض ودين (فيقول …/149 الرجل يبعث معه بالمال صلة لرجل أو صدقة فقال قد دفعته/150 فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا أو وديعة ببينة أو بغير بينة/150 فيمن استودع رجلا مالا فاستودعه غيره فضاع عنده/151 فيمن استودع رجلا فجحده فأقام عليه البينة/151 في الضمانفي الدعوى في الوديعة ادعى أحدهما أنها وديعة وقد ضاعت (وادعى …/151 فيمن استودع صبيا وديعة فضاعت عنده(قلت)/152 فيمن استودع عبدا محجورا عليه أو مأذونا له وديعة فأتلفها/153 في العبد المأذون له في التجارة يستودع الوديعة فيتلفها/153 في قول مالك في العبد والمكاتب وأم الولد والمدبر والصبى تتدفع إليهم …/154 في الرجل يستودع الوديعة فيتلفها عبده أو ابنه في عياله/154 في رجل باع ثوبا فقال البزاز لغلام له أو أجير له اقبض منه الثمن (فرجع …/155 فيمن استودع رجلا وديعة في بلد فحملها إلى عياله (في بلد آخر فتلفت …/155 في رجل استوع رجلا جارية فوطئها فأحبلها المستودع/156 فيمن استودع رجلا وديعة فجاءه رجل فقال ادفع إلى (وديعة فلان فقد أمرنى …/156 في الرجل يستودع الرجل ابلا أو غنما فينفق عليها /157 فيمن استودع ماشية فأنزى عليها أو ابلا فأكراها/157 فيمن استودع جارية أو ابتاعها فزوجها بغير أمر صاحبها/158 فيمن استودع طعاما فأكله ورد مثله/159 فيمن استودع رجلا مالا أو أقرضه (فجحده ثم استودعه الجاحد مثله) /160 في العبد يستودع الوديعة فيأتي سيده فيطلبها/160 فيمن استعار دابة يركبها إلى سفر بعيد/162 فيمن استعار دابة ليحمل عليها حنطة فحمل عليها غير ذلك/162 فيمن استعار من رجل ثوبا أو عرضا فضاع عنده أيضمن أم لا(قلت)/163 في الرجل يأمر الرجل أن يضرب عبدا له فضربه فمات/164 ضامنافيمن اذن لرجل أن يغرس أو يبنى أو يزرع (في أرضه ففعل ثم أراد …/164 (ما جاء في العمرى والرقبى)/168 (في عارية الدنانير والدراهم والطعام والادام)/169 (فيمن اعترف دابة فاقام البينة على ذلك) (هل يسأله القاضي انه ما باع …/170 (في العبد المأذون له أو غير المأذون له يعير شيئا) (أو يدعو إلى طعامه …/170 (فيمن استعار سلاحا ليقاتل له فتلف أو انكسر)/171 (فيمن استعار دابة إلى موضع فتعدى ذلك الموضع بقليل) أو كثير ثم ردها …/171 (فيمن بعث رجلا يستعير له دابة إلى) (موضع فاستعارها إلى غير ذلك)/171 (العبد يلتقط اللقطة يستهلكها قبل السنة أو بعد السنة)/173 (في لقطة الطعام)/175 (في الابق ينفق عليه من يجده وفى بيع السلطان الضوال)/176 فيما يشبهه. (في السارق يسرق من دار فيها ساكن أو لا ساكن فيها) (ثم …/178 فيه احد فيفتحه ثم يدعه مفتوحا وليس ربه فيه فيذهب ما في الحانوت ان …/179 (في بيع السلطان الاباق)/180 (فيمن اغتصب عبدا فمات)/181 (في اقامة الحد على الابق)/182 (في الرجل يعترف الدابة في يد رجل)/182 (في شهادة الغرباء وتعديلهم)/184 (فيمن وجد آبقا ايأخذه وفي الابق يؤاجر نفسه والقضاء فيه)/184 في قول مالك. (في اباق المكاتب والعبد الرهن وهل يجوز) (بيع الابق أو …/186 (في الآبق إلى دار الحرب يشتريه رجل مسلم)/187 (ما جاء في حريم الابار والمياه)/189 (في منع اهل الابار الماء المسافرين)/189 (في فضل ابار الماشية وفي منع الكلام)/190 (في فضل آبار الزرع)/190 (في فضل ماء بئر الماشية والزرع)/191 (في بيع شرب يوم أو يومين)/192 (في الرجل يسوق عينه إلى ارضه في ارض رجل)/192 (ماججاء في اكتراء الارض بالماء)/193 في بئرماشية ولا تباع (وقال مالك) في بئر الزرع فيها الشفعة إذا لم …/194 (ما جاء في ممر الرجل إلى مائه في ارض غيره)/194 (في بيع صيد السمك من غدير الرجل اومن ارضه)/195 (ما جاء في بيع الخصب والكلا)/195 (ما جاء في احياء الموات)/195 (فيمن حفر بئرا إلى جنب بئر جاره)/196 في حقه قال مالك فان كان دينه ذلك/199 الحدود في الزنا والقذف/202 (فيمن وطئ جارية لرجل أو امرأة وقال قد اشتريتها أو تزوجتها)/203 (فيمن دفع إلى امراته نفقة سنة ثم مات احدهما)/204 (فيمن له شقص في جارية فوطئها) /205 (في الرجل يطأ مكاتبته طوعا أو غصبا)/207 (فيمن شهد عليه بالزنا ثلاثة وواحد على شهادة غيره)/208 (في الذي يزنى بامه أو عمته أو خالته)/209 (فيمن احل جاريته لرجل فوطئها) /210 (في المسلم يقر بانه زنى في كفره والمسلم يزني بالذمية والحربية)(قلت)/211 في السرقة لان القصاص/212 (فيمن قذف رجلا بعمل قوم لوط أو بهيمة)/214 (صفة ضرب الحدود والتجريد)/215 (فيمن عفا عن قاذفه ثم اراد ان يقوم عليه)/216 (باب في الرجل يشهد على الرجل بالحد ويأتي بمن يشهد معه)/217 (فيمن قال لامرأته زنيت وانت متكرهة) (أو صبية أو نصرانية أو امة)/218 (في القيام بحد الميت أو الغائب ومن اولى بذلك)/220 (في قذف الصبي والصبية)/220 (فيمن قذف نصرانية أو امة ولها بنون مسلمون)/221 (المحارب يقذف في حرابة والحربي يدخل بامان فيقذف)/222 (في الرجل يقول للمراة يا زانية وتقول زنيت بك) (والذي يقول يا خبيث يا …/222 (فيمن قال له رجل يا شارب الخمر أو يا حمار أو يا فاجر)/223 (فيمن قال لرجل جامعت فلانة حراما أو باضعتها حراما) /224 (في التعريض بالقذف)/224 (ما جاء في النفي) /226 (في الرجل يقذف عبده وابواه حران مسلمان)/226 (فيمن قال للميت ليس فلان اباه)/226 (فيمن نسب رجلا من العرب أو من الموالي إلى غير قومه)/227 (في الرجل يقذف ولده أو ولد ولده)/228 (في الرجل يقذف الرجل عند القاضي)/229 (في الرجل يقول للرجل يا ابن الزانيين أو ينفي الولد من امه)/230 (فيمن قال لرجل يا ابن الاقطع أو يا ابن الاسود)/231 (فيمن قال لرجل ابيض يا اسود أو يا اعور وهو صحيح)/232 (فيمن قال لرجل يا يهودي أو يا مجوسي أو يا نصراني)(قلت)/232 (فيمن قال جامعت فلانة في دبرها أو بين فخذيها)/233 (فيمن قذف فارتد عن الاسلام)/233 (في كشف الشهود عن الشهادة في الزنا)/235 (في الشهادة على الاحصان)/235 (في الرجل يزني وقد كان تزوج امراة ودخل بها فانكر مجامعتها) (واحصان …/236 الاسلام(في الذي تجمع عليه الحدود ونفي الزاني)/236 (فيما لا يحصن من النكاح وما يحصن)/237 (في الرجوع عن الشهادة في الزنا بعد الرجم)/237 (في القذف وما تقادم فيه)/237 (في قاذف المحدود ومن زنى بعض جداته)/238 (في الشهود على الزنا يرجعون أو بعضهم) (أو يكون بعضهم مسخوطا أو عبدا)/238 (في شهادة الاعمى وخطأ الامام في الحدود)/239 في عقوبتهم (في تزكية الشهود وقد غابوا أو ماتوا)/240 (في هيئة الرجم والصلاة على المرجوم والحفر للمرجوم) /241 (في المرأة تقر بوطئ رجل زنا ويقول الرجل تزوجتها)/241 (في المسلم يزني بالذمية)(قلت)/242 (في الرجل يغتصب امراة أو يزني بمجنونة أو نائمة)/242 (في الرجل يرتهن الجارية فيطؤها ويدعى الجهالة)/242 (في هيئة جلد الحد وتجريد الرجل) /243 (في الرجل يشترى الحرة فيطؤها وهو عالم)/243 (في الشهود في الزنا يختلفون في المواضع/243 (في الشهادة على الشهادة في الزنا)/245 (في شهادة السماع في الزنا والحدود)/245 (في اختلاف الشهادة في الزنا)/247 (في القاذف يقذف وهو يحد)/247 (في شهادة القاذف والكتاب عليه بالقذف)/247 (جامع اجتماع الحدود وكيف يضرب)/248 (في القذف يقوم به اجنبي)/249 (في هيئة ضرب الحدود)/249 (في الحامل يجب عليها الحد)/250 (في المرأة يشهد عليها بالزنا فتقول انا عذراء أو رتقاء)(قلت)/250 (في المرأة يشهد عليها بالزنا فتدعي الحمل وزوجها غائب) (أو تزني وهي …/251 في ذلك/252 يقطع(في الرجل يفضي امراته أو امته) (أو يغتصب حرة أو يزني بها فيفضيها)/253 (فيمن قذف صبية لم تحض)/254 (في المولى يجامع فيما دون الفرج)/255 (في اقامة الحدود على اهل الكفر)/255 فيعاقبوا (في الشهود على الزنا يقولون اثبتنا النظر وتعمدنا ذلك) …/256 (في القاضي يتعمد الجور أو يخطئ في القضية)/256 (في السيد يقيم على عبيده الحدود والقصاص والامام يشهد على الحدود)/257 (في الشهود وما يجرحون به)/258 الحكم(ما جاء /259 على الزنا)/259 (في كتاب القاضي إلى قاض في الشهادة على الحدود والحقوق) (وتعتد كتب …/259 (فيمن تجوز له اقامة الحدود في القتل من الولاة/260 (طبخ الزبيب)/262 (في رجل سرق ما يجب فيه القطع فظفر به وقيمته ما لا يجب فيه القطع)/265 (تفرقة الشهود في الشهادة والقوم يجتمعون على حمل السرقة) (والوديعة …/268 (في الزناة يرفعهم الاجنبي والقائم على القاذف بعد العفو) (والعفو إذا …/270 (في الذي يسرق ويزني وينقب البيت فيدخل يده ويلقى المتاع) (خارجا ثم …/270 (الشهود على السرقة والغصب) /272 (في السارق يوجد في الحرز والدار مشتركة)/272 (فيمن سرق مصحفا أو شيئا من الطعام والفواكه)/277 (فيمن سرق خمرا أو شيئا من مسكر النبيذ)/278 (الرجوع عن الشهادة وخطأ الامام)/283 (باب رد السارق السرقة وتركه ثم رفعه بعد ذلك)/289 (الاختلاف في السرقة)/290 (اقامة الححدود في ارض الحرب ون اكل لحم الخنزير) (والشرب في رمضان …/291 (باب القطع مما يجب على الصبي وفيمن اقر بسرقة بتهديد) (والشهادد على …/292 (فيمن سرق وديعته التي جحدها المستودع) (وفيمن سرق من رجلين وأحدهما …/296 (فيمن ادعى السرقة على رجل وفيمن اقر بالسرقة ثم نزع)/296 (ما جاء في المحاربين)/298 (في الذين يسقون الناس السيكران)/304 (باب تغليظ الدية)/306 (تفسير العمد والخطأ)/308 (دية الانف)/308 (عقل الموضحة)/309 (دية اللسان)/310 (ما جاء في الصلب والهاشمة والباضعة واخواتها)/312 (ما جاء في دية العقل والسمع والاذنين) /313 (باب ما جاء في الاسنان والاضراس)/313 تام(ما جاء في الاليتين والثديين وحلق الرأس والحاجبين)/313 جاء في شلل اليد والرجل)/314 (باب دية الشفتين والجفون وثديى المراة والصغيرة)/315 (باب حد الموضح والمنقلة والمأمومة والجائفة)/316 (دية الابهام والكف وتقطيع اليد)/316 (باب هل تؤخذ في الدية البقر والغنم والخيل)/317 (عقل جراح المراة)/318 (شجاج المراة)/319 (لسان الاخرس والرجل العرجاء واليد والعين الناقصة والسن)/320 (ذكر العين والسن)/321 (جامع جراحات الجسد) /322 (ما جاء في دية الكف)/323 (ما تحمل العاقلة وما لا تحمل)/325 (في سن الصبي إذا لم يثغر)/326 (في العبد/328 في الدم (في العبد يقتل رجلا له وليان فيعفو احدهما) (على ان يكون له …/328 (في العبد يقتل رجلا خطأ فيعتقه سيده وقد علم بالقتل)/329 (في العبد يجني جناية ثم يبيعه سيده وقد علم بجنايته)/329 (في عبد جنى على عبد أو على حر فلم يقم ولى الجناية حتى قتل)/330 (في عبد قتل عبد رجل عمدا فقتل العبد خطأ قتله عبد لرجل) /331 (في العبد يقتل قتيلا عمدا له وليان فعفا احدهما) (والعبد يقتل قتيلين …/331 (في عبدين لرجل قتلا رجلا خطا فقال انا ارفع احدهما وافدي الاخر)/332 (في العبد تفقأ عيناه أو تقطع يداه) /333 (في الامة لها ولد صغير فيجني احدهما جناية)/333 في قول مالك (في عبد قتل رجلا خطا أو فقأ عين آخر خطأ) (والعبد يقتل …/333 (في العبد يقتل رجلا له وليان وفي ام الولد إذا) (جنت ثم جنى عليها قبل …/334 في جناية العبد إذا كان رهنا فقامت عليه البينة/335 (في العبد يقتل رجلا له وليان فيعفو احدهما ولا يذكر شيئا)/336 فيحسب في الثلث (في العبد يجني جناية فيبيعه سيده قبل) (ان يؤدز إلى …/336 في الولد والمال (في العبد يجنى جناية ويركبه الدين من تجارة قد اذن له …/337 رايى(في العبد يجني جناية بعد جناية)/337 (في جناية المعتق نصفه)/338 ماهي(في الجناية على المعتق نصفه)/339 (في جناية الموصى بعتقه)/340 (في جناية الموصى بعتقه يجني قبل موت سيده)/341 في رقبته فان اسلم كان عبدا للمجروح وان افتكوه رجع العبد إلى مال سيده/342 (في الرجل يوصي بخدمة عبده لرجل حياته)(فيجني العبد جناية)/345 (في الجرل يوصى بخدمة عبده سنين فيقتل العبد أو يجرح) (قبل انقضاء …/346 (في جناية المعتق إلى اجل) /347 (في المدبر يجنى على رجل فيدفع إليه يختدمه ثم يجنى على آخر)/347 بقى(في جناية المدبر وله مال وعليه دين)/348 (في المدبر يجني جناية وعلى سيده دين) (يعترف قيمة المدبر أو لا …/348 (في المدبر يجنى على سيده)/349 الاولى(في المدبر ورجل حر يجنيان جناية خطأ)/350 (في المدبر يقتل عمدا فيعفى عنه على ان ياخذوا خدمته)/351 (في المدبر يجني جناية ثم يعتقه سيده)/352 (في المدبر بين رجلين يجنى جناية)/353 (في المدبرة تجنى جناية ولها مال)/354 (في الجناية على المدبر)/354 (في مدبر الذمي يجني جناية)/354 (في مدبر النصراني يسلم ثم يجرح)/355 (في ام الولد تجرح رجلا بعد رجل)/355 (في ام الولد تقتل رجلا عمدا له وليان فيعفو عنها اولياء الدم) (على ان …/358 (في ام الولد تجرح رجال عمدا فيعفو عنها اولياء الدم على ان يكون) (لهم …/358 (في ام الولد تقبل رجلا خطأ ثم تلد بعد ما قتلت)(قلت)/359 في الامة الذي بلغني عنه وهذا عندي مثل الامة انه ليس على السيد/359 (في اخراج قيمة ام الولد بامر القاضي أو بغير امره) /360 (في الزام سيد ام الولد ما وطئت بدابتها أو حفرت حيث لا ينبغي لها)/360 (في ام الولد تجنى جناية وعلى سيدها دين)/360 (في الجناية على ام الولد والمدبر والمدبرة والمكاتبة)/360 (في جناية ام الولد على سيدها والمعتق إلى سنين والمدبر) /362 (فيما استهلكت ام الولد وما جنت)/362 (في جناية ولد ام الولد)(قلت)/363 (في جناية ام ولد الذمي)/363 (في دين ام الولد) /364 (في القود بين الحد والعبد)/364 (في الامة تجني جناية ثم يطؤها سيدها بعد الجناية فتحمل)/365 (القصاص في جراح العبيد)/366 (في عبدي الرجل يجرح احدهما صاحبه أو يقتله)/367 (في العبد يقتله العبد أو الحر)/368 (في العبد يجرج أو يقذف فيقر سيده انه قد كان اعتقه)/370 فيه (قلت) فان قامت البينة عليانه اعتقه عام الاول والسيد جاحد/370 (في جناية العبد في رقبته أو في ذمته)/372 (في اقرار العبد على نفسه بالجناية)/373 (القضاء في جناية المكاتب)/376 (في المكاتب يجني جناية عمدا فيصاحه اولياء الجناية) (على مال فيعجز …/376 الاثار(في المكاتب يقر بقتل خطاأو عمد فيصالح من ذلك على مال)/378 في المكاتب (في المكاتب يقتل رجلا خطأ)/378 (في المكاتب يقتل رجلا عمدا له وليان) (فيعفو احدهما ويتماسك الاخر)/378 فيه من الجناية/379 فيه وفاء بكتابته وعلى المكاتب جناية وليس في المال/379 (في المكاتب يجني جناية وله ام ولد فيريد ان يدفعها في جنايته)/379 في الجناية/380 (في الجناية على المكاتب)/381 في الثلث (في الابوين يكاتبان فيولد لهما ولد فاكتسب) (الولد مالا وجنى …/383 في هذا شيئا ولكنه رأيى إذا كان على وجه النظر (في جناية عبد المكاتب …/386 (في جناية المكاتب على عبد سيده أو مكاتب سيده)/387 (في العبدين يكاتبان كتابة واحدة فيجنى احدهما على صاحبه)/388 (في ذوى القرابة يكاتبون كتاية واحدة ثم يجني بعضهم)/389 الجناية(في جناية المكاتبة على ولدها)/390 (في عبد المكاتب يجرح فيريد المكاتب ان يقتص) (وابى سيده الا العفو أو …/390 (في سيد المكاتب يجني على مكاتب مكاتبه)(قلت)/391 (في قرار المكاتب بالجناية والدين)/391 (في المكاتب يموت وعليه دين وجناية)/392 (في المكاتبة تجنى جناية ثم تلد ولدا ثم تموت الام)/393 (ما جاء في ديات اهل الكتاب ونسائهم) (والعاقلة تغرم الدية في ثلاث …/395 مالك فيه شيئا الا ما اخبرتك ان مالكا قال الدية/396 (ما جاء في المسلم يجني على المسلمة ثلث ديتها) (أو على المجوسي أو …/396 (ما جاء في قيمة عبيد النصارى والمجوس)/397 (ما جاء في اهل الذمة إذا جنى بعضهم على بعض اتحمله العاقلة)/397 (ما جاء في الصبي والمجنون إذا جنوا وفي دية الجنين إذا كان ذكرا)/399 مالك في الدية فيه الغرة جارية كانت أو غلاما(قلت) ارايت ان ضربها رجل …/399 مال الجارح لان مالكا قال في المرأة تجرح الرجل فيبلغ ذلك/400 (ما جاء في قيمة جنين الام وام الولد وفي الاب يجني على ابنه بخطأ)/402 مالك فيه دية الجنين بغير قسامة خطأ كان أو عمدا/403 (ما جاء في رجل من اهل البادية ضرب) (بطن امرأة فالقت جنينا ميتا)/404 بالمدينة(ما جاء في الرجل يقر على نفسه بالقتل خطأ)/406 ما وصفت لك (ما جاء في الرجلين يقران بقتل رجل عمدا أو خطأ) (ويقولان …/407 (ما جاء في الاعور يفقأ عين الصحيح) /409 (ما جاء في الرجل يشج موضحة خطأ أو مأمومة أو جائفة) /410 (ما جاء في رجل شج رجلا موضحة خطأ أو عمدا) (فذهب منها سمعه وعقله) /411 (ما جاء في قياس النقصان في بصر العين وسمع الاذن)/411 (ما جاء في الرجل يضرب رجلا ضربة خطأ) (فقطع يده أو كفه وشل الساعد)/412 (ما جاء في الرجل يقول قتلني فلان خطأ أو عمدا) (وقالت الورثة خلاف ما …/413 (ما جاء في الرجل يقول قتلني فلان ولم يقل خطأ ولا عمدا)/414 (ما جاء في قسامة الوارث الواحد في القتل عمدا أو خطأ) /416 (ما جاء في الرجل يقيم شاهدا واحدا على جرح عمدا)/416 (ما جاء في الرجل يقتل وله وليان احدهما كبير والاخر صغير)/417 (ما جاء في عفو الجدود دون الاخوة عن دم العمد)/418 (ما جاء في القتيل يوجد في دار قوم أو في محلة قوم) (أو في ارضهم أو في …/420 (ما جاء في المسخوط يقول دمى عند فلان)/420 (ما جاء في النصراني يقول دمى عند فلان) /422 (ما جاء في ابن الملاعنة يقول دمى عند فلان)/422 (ما جاء في تقسيم اليمين في القسامة)/423 (ما جاء في القسامة على الجماعة في العمد)/424 (ما جاء في امراة ضربت فقالت دمى عند فلان) (فخرج جنينها ميتا)/425 مالك اقتله بالعصا/426 (ما جاء في دم العمد إذا صالحوا عليه)/426 (ما جاء في النفر إذا اجتمعوا على قتل امرأة)/427 (ما جاء في النفر من المسلمين يقتلون رجلا من اهل الذمة)/427 (ما جاء في قود من طع بضعة من رجل) (وفي القود من اللطمة أو السوط)/429 (ما جاء في رجل قتل رجلا قتل غيلة فصالحه ولي المقتول على مال)/430 (ما جاء في الرجل يجب عليه القتل فيثب عليه رجل فيفقأ عينه)/432 في ذلك (في الرجل يكسر بعض سن رجل ايقتص منه) (وفيمن يقتل ولى رجل عمدا …/433 (ما جاء في الرجل يسقى للرجل سما أو سيكرانا)/433 (ما جاء في الرجل يقتل عمدا وله اخوة فعفا احدهم)/435 (ما جاء في رجل من اهل الذمة اسلم ثم قتل عمدا)/437 (ما جاء نفي الاب يصالح عن ابنه الصغير عن دم)/438 (ما جاء في الرجل يعفو عن دمه ولا مال له) /439 (ما جاء فيمن قتل رجلا وله اولياء فمات احد الاولياء)/441 الدم(ما جاء في الرجل يقتل وله وليان احدهما صحيح والاخر مجنون)/442 (ما جاء في الرجل يقتل رجلا ثم يهرب القاتل)/443 (ما جاء في رجل حفر بئرا على طريق المسلمين)/445 (ما جاء في الفارسين يصطدمان أو السفينتين)/446 (ما جاء في تضمين القائد والسائق والراكب)/447 (ما جاء في الرجل يستأجر عبدا لم يأذن له سيده في التجارة)/448 (ما جاء فيمن حفر بئرا أو سربا للماء أو نصب حبالة)/454 (ترجمة الامام ابى عبد الله مالك بن انس رضي الله تعالى عنه)/463 (ترجمة الامام عبد الرحمن بن القاسم رضي الله تعالى عنه)هو/470 (ترجمة الامام سحنون رضي الله تعالى عنه) /472 +