پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص514

أن يقلع نقضه وليس لصاحب النقض إذا قال له صاحب العرصة أنا أدفع اليك قيمة نقضك أن يقول لا أقبل ذلك ولكني أقلع وانما الخيار في ذلك إلى رب العرصة

(قلت)

فإذا أذن رجل لرجلين في أن يبنيا عرصة له ويسكناها فبنياها فأخرج أحدهما بعد ما قد سكن مقدار ما يعلم أنه إذا أعطاه العرصة ليبنى فيسكن مقدار ما سكن كيف يخرجه رب العرصة أيعطيه قيمة نصف النقض أم يقول رب العرصة اقلع نصف النقض أم لا يكون رب العرصة في هذا مخيرا لان صاحب النقضلا يقدر على أن يقلع نقضه لان له فيه شريكا (قال) ان كان يستطاع أن يقسم النقض بين الشريكين فيكون نصيب هذا على حدة ونصيب هذا على حدة قسم بينهما ثم يقال للذى قال له رب العرصة اخرج عنى يقال له اقلع نقضك الا أن يشاء رب العرصة أن يأخذه بقيمته فان كان لا يستطاع القسمة في هذا النقض قيل للشريكين لا بد من أن يقلع هذا الذي قال له رب العرصة اقلع نقضك فليتراض الشريكان على أمر يصطلحان عليه بينهما اما أن يتقاوماه بينهما أو يبيعاه وان بلغ الثمن فأحب المقيم في العرصة أن يأخذه كان ذلك له بشفعته وقد سمعته من مالك في رجلين بنيا في ربع ليس لهما فباع أحدهما حصته من ذلك النقض فأراد شريكه أن يأخذه بشفعته (قال مالك) أرى ذلك له (قال مالك) وما هو بالامر الذي جاء فيه شئ ولكني أرى ذلك له فالشريكان عندي بهذه المنزلة

(ما جاء في قسمة الطريق والجدار)

(قلت)

هل يقسم الطريق في الدار إذا أبى ذلك بعضهم (قال) لا يقسم ذلك عند مالك

(قلت)

والجدار بين الشريكين هل يقسم إذا طلب ذلك أحدهما وأبى الآخر (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا أنى أرى ان كان لا يدخل في ذلك ضرر وكان ينقسم رأيت أن يقسم ذلك بينهما

(قلت)

فان كان لهذا عليه جذوع ولهذا عليه جذوع قال إذا كانت جذوع هذا من ها هنا وجذوع هذا من هاهنا كيف يقتسه هذان لا يستطيعان قسمة هذا الحائط فإذا كان هذا هكذا رأيت أن