المدونة الکبری-ج5-ص496
(قلت)
أرأيت الكافر أيجوز له أن يقاسم على ابنته الكبيرة التي لم تتزوج وقد أسلمت وهي في حجره في قول مالك (قال) قال مالك ليس له أن يزوج ابنته الكبيرة إذا أسلمت فلما قال ليس له أن يزوج ابنته الكبيرة إذا أسلمت رأيت أن لا تجوز عليها قسمته
(قلت)
فالوصى هل يجوز أن يقاسم على الغيب الكبار في قول مالك (قال) لا يجوزذلك لان مالكا قال لى في الوصي يؤخر الدين وفي الورثة كبار وصغار فيؤخر ذلك على الغريم على وجه النظر (قال مالك) يجوز ذلك على الصغار ولا يجوز على الكبار فلما قال مالك لا يجوز على الكبار رأيت أن لا تجوز مقاسمته على الغيب إذا كانوا كبارا
(قلت)
فالاب هل يقاسم على ابنه الكبير إذا كان غائبا في قول مالك (قال) لا
(قلت)
أيجوز للام أن تقاسم على ابنها الصغير (قال) لا يجوز من مقاسمة الام على الصغير قليل ولا كثير الا أن تكون الام وصية
(قلت)
فلو أن لقيطا في حجر رجل أوصى له بوصية أيجوز لهذا الرجل الذي اللقيط في حجره أن يقاسم لهذا اللقيط (قال) أرى ذلك جائزا له ولو أن رجلا أخذ ابن أخ أو ابن أخته وهو صغير في حجره لا مال له واحتسب فيه فأوصى له بمال فقام فيه وقاسم له وباع له لم أر ذلك يجوز له ولا يجوز له أن يعمد إلى أخ له يموت فيثب على ماله وولده فيقبض ذلك بغير خلافة من السلطان فيبيع فيه ويشتري فهذا بمنزلة الغاصب
(قلت)
أرأيت ان زوج رجل ابنته وهي صبية صغيرة فماتت أمها فورثت الص