پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص493

نحو ذلك (قال) قال مالك ذلك جائز إذا كانت تلك السلع مما يجوز فيها الخيار عدد الايام التي اشترط الخيار فيها لنفسه فهذا مثل ما قال مالك في البيع

(قلت)

أرأيت ان جعلت الخيار لهذا الذى اشترط الخيار لنفسه أيكون لصاحبه من الخيار في الرد الذي لم يشترط شئ أم لا (قال) لا خيار له في ذلك وقد لزمته القيمة وانما الخيار لصاحبه

(قلت)

أرأيت ان أحدث هذا الذي اشترط لنفسه الخيار بناء في الدار أو هدم فيها شيئا أو ساوم بها أتلزمه القسمة ويبطل خياره أم لا (قال) نعم كذلك قال مالك في البيوع إذا اشترط المشترط الخيار فصنع من ذلك ما يبطل به خياره فهو بمنزلة ما صنع هذا في القسمة

(في قسمة الاب أو وصيه على ابنه الصغير وهبته ماله)

(قلت)

هل يجوز أن يقاسم على الصغير الدور أو العقار أبوه أو وصى أبيه (قال) ذلك جائز عند مالك

(قلت)

وكذلك العروض وجميع الاشياء (قال) نعم ذلكجائز عند مالك

(قلت)

أرأيت لو أن صبيا صغيرا في حجر أبيه ورث من أمه مورثا أو من غير أمه مورثا فقاسم الاب لابنه الصغير فحابى أيجوز ذلك على الصغير وقد حابى الاب شركاءه (قال) قال مالك لا تجوز هبة الاب مالا لابنه الصغير ولا يتصدق بمال ابنه الصغير فكذلك المحاباة أيضا لا تجوز عند مالك

(قلت)

فان أدركت هذه المحاباة وهذه الصدقة وهذه الهبة ردت بعينها وان فاتت ضمن ذلك الاب للابن في ماله (قال) نعم إذا كان الاب موسرا فان فاتت ضمن الاب ذلك في ماله

(قلت)

أرأيت ان كان هذا الموهوب له من مال الصبي أو المتصدق عليه من مال الصبي أو المحاباة في مال الصبي الذي ذكرت مما فعله الاب في مال ابنه ان كان المتصدق عليه والمحابي والموهوب له قد أتلف الصدقة والمحاباة والهبة بعينها وهو ملي أيكون للاب إذا غرم ذلك الصبي أو للصبي أن يرجع عليه في ماله فيأخذ منه قيمة ما أتلف من ذلك في ماله وكيف ان كان عديما وقد استهلك تلك الصدقة والهبة والمحاباة فأراد الاب أو الابن أن يتبعا بقيمة ما استهلك من ذلك أيكون ذلك لهما في قول مالك أم لا (قال)