المدونة الکبری-ج5-ص489
قال لي مالك يقسمها القاضي بينهم ويعزل نصيب الغائب
(قلت)
فلو ان قوما ورثوا دورا ورقيقا فرفعوا أمرهم إلى صاحب الشرط وفي ورثة الميت قوم غيب فسمع من بينتهم فقسم ذلك على الغائب أم لا (قال) قال مالك لا تجوز قسمته الا بأمر القاضى ولا أرى أن يجوز ذلك
(قلت)
أرأيت الارض التي فيها الشجر المفترقة ها هنا شجرة وها هنا شجرة ورثوها فأرادوا أن يقتسموها كيف يقتسمون هذه الشجر (قال) أرى أن يقتسموا الارض والشجر جميعا لانهم ان اقتسموا الارض على حدة والشجر على حدة لصار لهذا شجرة في أرض هذا ولهذا شجرة في أرض هذا فأفضل ذلك أن يقسموا الارض والشجر جميعا فيكون الشجر لمن تصير له الارض
(قلت)
أرأيت لو أن قوما ورثوا دورا ورقيقا وعروضا وحيوانا فأرادوا أن يقتسموا بالسهام فجعلوا البقر حظا واحدا والحيوان والرقيق حظا واحدا والدور حظا واحدا على أن يضربوا بالسهام (قال) لا خير في هذا لانه خطر وانما تقسم هذه الاشياء كل نوع على حدة وهو قول مالك أنه يقسم كل نوع على حدة البقر على حدة والغنم على حدة والعروض على حدة الا أن يتراضوا على شئ بينهم بغير سهام
(قلت)
أرأيت ان كان الميراث عبدا واحدا أو دابة واحدة أو ثوبا واحدا أو سرجا أو تورا أو طستا واحدا فأرادوا أن يقتسموا (قال) قال مالك ان هذا لا ينقسم ولكن يباع عليهم جميع هذا لان هذا مما لا يقسم كل نوع منه على حدة الا أن يتراضوا على شئ فيكون لهم ما تراضوا عليه فأما بالسهام فلا يجوز أن يقتسموه
(قلت)
أرأيت ان هلك رجل وترك بزا فيه الخز والحرير والقطن والكتان والا كس