پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص488

ذلك ولعل الذي لحقه يغترق ما في يديه ولعل قسمتهم انما كانت على التغابن فيما بينهم أو لعله قد أتت جائحة من السماء على ما في يديه فأتلفته ثم لحق الدين أو الوصية فلا يكون عليه لذلك شئ فهذا يدلك على ابطال القسمة فيما بينهم إذا أبي هذا الواحد وقال لا أخرج حتى ولا يجوز شراء ما في أيديهم بحصتهم من الدين لان هذا الذي أبى لو تلف ما في يديه مما كان أخذ من مال الميت بجائحة أتت من السماء لم يضمن فلا تتم الوصية ولا يتم الدين ولم أسمع هذا بعينه من مالك الا أنه رأيى لان مالكا قال إذا لحق الميت دين وقد اقتسمت الورثة أخذ الدين مما في أيديهم وما تلف بأمر من السماء مما كان في أيديهم لم يلزم واحدا منهم ما تلف في يديه من ذلك فلما قال مالك هذا علمت ان القسمة تنقض القسمة فيما بينهم

(قلت)

أرأيت ان لحق دين أو وصية في مال هذا الميت وقد اقتسم الورثة الدور والرقيق وجميع ما ترك الميت فيما بينهم فقال الورثة كلهم ننقض القسمة ونبيع فنوفى هذا الرجل حقه أو وصيته والوصية دراهم أو كيل من الطعام فقال واحد منهم لا أنقض القسمة ولكن أنا أوفي هذا الرجل دينه أو وصيته من مالي ولا أتبعكم بشئ وذلك لانه مغتبط بحظه من ذلك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى ذلك ولا تنتقض القسمة

(في قسم القاضى العقار على الغائب)

(قلت)

أرأيت ان كانت قرية بين أبى وبين رجل من شراء أو ميراث ورثاها فغاب الرجل وهلك والدي فأردنا أن نقسم (قال) قال مالك يرفعون ذلك إلى القاضى فيقسم ذلك بينهم ويعزل نصيب الغائب

(قلت) وسواء ان كانت شركة أبى مع هذا الغائبمن شراء أو ميراث في قول مالك (قال) القسمة في الدور والرقيق وجميع الاشياء إذا كانت بينهم من شراء أو ميراث فهو سواء ويقسم ذلك بينهم (قال) والذي قال مالك في الغائب يدعى عليه في الدور والارضين انما قال مالك لا يقضي عليه ولكن يستأنى به وأما أهل القسم فيقسم عليهم وان كان غائبا

(قلت)

وكذلك ان كان شريك أبيهم حاضرا وبعض ورثة الميت غيب أيقسمها القاضي بينهم أم لا (قال)