پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص482

(قال) ولقد سئل مالك عن الرجل تكون له الارض في وسط أرض الرجل فيزرع الرجل ما حول أرض صاحبه من أرضه فأراد صاحب الارض الوسطى أن يمر في أرض هذا الرجل إلى أرضه ببقرة وماشيته ليرعى الخصب الذي في أرضه (قال مالك) لا أرى له ذلك فأرى أن يمنع من مضره صاحبه لانه ان سلك بماشيته في أزرع هذا إلى أرضه أفسد عليه زرعه (قال ابن القاسم) وأرى له أن يدخل يحش خصب أرضه ولا يمنع من ذلك ولم أسمعه من مالك

(قلت)

أرأيت لو أن نهرا لي يمر في أرض قوم فأرادوا أن يغرسوا حافيتي النهر من أرضهم فأردت ان أمنعهم منذلك (قال) لا أرى أن يمنعهم من ذلك ولم أسمع فيه شيئا

(قلت)

فان غرسوا واحتاج صاحب النهر إلى أن يلقى طينته أيكون له ان يلقى طينه في حافتى النهر في أرض هذا الرجل وان يطرح ذلك على شجره (قال) ان قدر أن يطرح ذلك على حافيتي النهر من غير أن يطرح ذلك على الشجر منع من أن يطرح ذلك على الشجر وان كان لا يقدر على طرحه الا على الشجر لكثرة الطين وكثرة الشجر بحافتى النهر ولا يكفيه القاء الطين فيما بين الشجر رأيت أن يطرح على الشجر ولم أسمع هذا من مالك وذلك إذا كانت الانهار عندهم انما يلقى طينها على حافتى النهر (قال) ولكل أهل بلد سنة في هذا وانما يحمل أهل كل بلد على سنتهم عندهم

(ما جاء

في الميت يلحقه دين بعد قسمة الميراث)

(قلت)

أرأيت لو أن رجلا هلك وعليه دين وترك دورا ورقيقا وصاحب الدين غائب فاقتسم الورثة مال الميت جهلوا أن الدين يخرج قبل القسمة وقبل الميراث أو جهلوا أن عليه دينا حين اقتسموا ثم علموا ان عليه دينا (قال) أرى ان ترد القسمة حتى يخرجوا الدين ان أدرك مال الميت بعينه لان مالكا قال في رجل مات وترك دارا ودينا قال أرى أن يباع من الدار مقدار الدين ثم يقتسم الورثة ما بقى من الدار الا أن يخرج الورثة الدين من عندهم فتكون الدار دراهم ولا تباع عليهم ويقتسمونها بينهم

(قلت)

أرأيت الورثة الذين جهلوا أن الدين يخرج قبل الميراث أو جهلو