المدونة الکبری-ج5-ص472
القسم وأكل الآخر نصف قيمة ما صار له أينقض القسم في نصف ما أكل الذي أكل جميع ما صار له فعليه أن يخرج نصف قيمة ما صار له فيكون ذلك بينهما ويكون هذا الذي أزهى فيما بينهما أيضا (قال) وكذلك الزرع إذا اقتسماه بقلا على أن يحصداه فتركاه حتى أفرك أو ترك بعضه حتى أفرك
(قلت)
أرأيت قول مالك في الرطب والبسر حين يقول يقتسمانه بالخرص إذا وجد من يخرص ذلك بينهما إذا كانت حاجتهما إلى ذلك مختلفة وقال ذلك في العنب أيضا لم قاله ولم فرق ما بين هذا إذا كانت حاجتهما إليه سواء أو مختلفة (قال) لان الخرص عند مالك كيل إذا اختلف حاجتهما إليه فإذا اتفقت حاجتهما إلى ذلك الرطب لم يقتسماه الا كيلا لان حاجتهما إلى هذا الرطب حاجة واحدة وان كانت حاجتهما إلى أن يبيعا ذلك جميعا قيل لهما بيعا ثم اقتسما الثمن وإذا اختلفت حاجتهما إلى ذلك لم يكن لهما بد من أن يقتسماه بالخرص ويجعل الخرص بينهما بمنزلة الكيل فلا يكون الخرص في القسمة بينهما بمنزلة الكيل إذا كانت حاجتهما واحدة لانه إذا كانت حاجتهما إلى ذلك واحدة كان بمنزلة الطعام الموضوع بيهما فلا يقتسمانه الا بالصاع
(قلت)
أرأيت العبيد هل قتسمون وان أبى ذلك بعضهم في قول مالك (قال) نعم إذا كان ذلك ينقسم
(قلت)
فهل بجوز أن يقسم اللبن في ضروع الماشية مثل غنم بيني وبين شريكي نقتسمها للحلب يحلب وأحلب (قال) لا يجوز هذا لان هذا من المخاطرة وقد كره مالك القسمة على المخاطرة
(قلت)
أرأيت ان فضل أحدهما صاحبه حتى يتبين ذلك (قال) إذا كان ذلك منه على وجه المعروف وكانا ان هلكت الغنم التي في يدأحدهما رجع على صاحبه فيما بقي في يديه فلا بأس بذلك لان هذا رجل ترك فضل