پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص468

سلق (قال) لا خير فيه عند مالك الا أن يجزا ذلك مكانهما ويقطعا ذلك قبل أن يتفرقا وذلك أني سألت مالكا عن الرجل يشتري الثمرة قد طابت بقمح يدفعه إليه أو بثمرة يابسة يكتالها له من غير صنفها أو ثمرة في رؤس النخل بثمرة في رؤس شجر سوى النخل وكل قد طابت (قال مالك) لا يحل ذلك الا أن يجدا ما في رؤس الشجر منذلك قبل أن يتفرقا

(قلت)

أرأيت أن جد أحدهما وتفرقا قبل أن يجد الآخر (قال) لا يجوز ذلك وكذلك لو اشترى ما في رؤس النخل بحنطة فدفع الحنطة وتفرقا قبل أن يجد ما في رؤس النخل لم يجز ذلك عند مالك فكذلك البقل عندي مثل هذا والذي أخبرتك من الثمار هو قول مالك

(ما جاء في قسمة الارض ومائها وشجرها)

(قلت)

أرأيت لو أن ثلاثة نفر ورثوا القرية لها ماء وشجر ومجرى ماء ورثوا أرضها وماءها وشجرها وشربها لاحدهم الثلث وللآخر السدس وللآخر النصف فأرادوا أن يقتسموا (قال) تقسم الارض عند مالك على قدر مواريثهم منها ويكون لهم في شربهم من الماء على قدر مواريثهم منه وكل قوم كانوا أشراكا في فلد من الافلاد فباع أحدهم نصيبه من ذلك فشركاؤه دنية أحق بالشفعة من سائر شركائه في الماء

(قلت)

والدنية في قول مالك هم أهل ورثة يتوارثون دون شركائهم (قال) نعم

(قلت)

وان كانت الارض قد قسمت الا أنهم لم يقسموا الماء فباع رجل حظه من الماء ولم يبع الارض كانت فيه الشفعة في قول مالك (قال) سألت مالكا عن نخل بين قوم اقتسموها ولها بئر وتركوا البئر على حالها ليسقوا بها فباع أحدهم حظه من الارض وترك حظه من البئر لم يبعه معه ثم باعه بعد ذلك من انسان فقال شريكه في البئر أنا آخذ بالشفعة (قال) قال لي مالك لا شفعة له فيها

(قال)

فقلت لمالك البئر التي لا شفعة فيها ماهي (قال) هي هذه التي إذا قسمت النخل وتركت البئر فلا شفعة فيها فالعيون بهذه المنزلة

(قلت)

فان لم تقسم النخل فإذا باع رجل حظه من الماء ان له الشفعة (قال ابن القاسم) سمعت مالكا يقول في رجل له شرك في نخل يسيرة