پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص449

أسلمت المرأة شفعة وجبت لها وأبى زوجها ذلك (قال) تسليمها جائز عند مالك لانها تقول لا أشتري وهي أحق بمالها أن لا تشتري به شيئا

(قال)

وقال مالك واشتراؤها وبيعها جائز رضى ذلك الزوج أو لم يرض الا أن تحابى في بيعها واشترائها فيأبى ذلك زوجها فيكون في ثلثها

(قلت)

أرأيت ان كان غير مولى ولا سفيهة في عقلها فباعت واشترت فحابت أيكون لاحد من الناس والد أو غيره أن يرد محاباتها ما خلا زوجها (قال) قال مالك ليس ذلك لاحد الا للزوج وحده فانه يرده ويكون ذلك في ثلث جميع مالها فان كان ذلك أكثر من الثلث لم يجز منه قليل ولا كثير وردت جميعه وهذا قول مالك (قال) وان أعطت المرأة زوجها مالها كله جاز ذلك لزوجها إذا كانت غير سفيهة وانما يرد من عطية الزوجة عطيتها لغير زوجها

(قلت)

أرأيت الشفعة هل تورث في قول مالك (قال) نعم

(قلت)

أرأيت من أعمر العمرى على عوض أيجوز هذا وهل تكون الدار لمن أعمرها ولورثته ويأخذ الشفيع بالشفعة في قول مالك (قال) لا ولايجوز هذا ويفسخ لان هذا كراء أكرى حصته من الدار حياة هذا المتكارى فلا يجوز هذا عند مالك لان العمرى عند مالك مرجعها إلى الذي أعمرها (قال) فان كان استغلها هذا المعمر رد ما استغل لان الضمان كان من صاحبها وكانت الاجرة فاسدة ويكون عليه اجارة ما سكن وهذا قول مالك

(قال)

وقال مالك ولو أن رجلا تصدق على رجل بدار على أن ينفق عليه حياته فلم يعلم ذلك الا بعد سنين ان الذي أنفق يغرم ما أنفق عليه وما استغل الذي قبض الدار فهو له ولا يقاصه صاحب الدار بشئ من ذلك لانه كان ضامنا للدار فصار الكراء له بالضمان

(قال ابن القاسم)

وتفسير قول مالك في الصدقة ها هنا انما هي بمنزلة البيع الفاسدوانما مسألتك في العمري فلا يجوز لان العمري ضمانها من ربها الذي أعمرها لانها لم تجب للذي أعمرها

(قلت)

أرأيت المتصدق عليه بالدار على أن ينفق على هذا الرجل حياته ان أنفق عليه سنين ثم غرقت الدار أو احترقت أو غلب عليها الماء فصارت بحرا كيف يصنعون (قال) يرجع بما أنفق على رب الدار فيأخذ رب الدار