پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص445

أن يأخذ بالبيع الفاسد وانما له ان يأخذ بالبيع الصحيح أو يدع ويترادان الاول لان القيمة فيما بينهما ولم أسمع من مالك فيه شيئا لا أنى استحسنت هذا

(قال ابن القاسم)

وهذا إذا كانت الدور والارض بعينها لم تفت ببناء ولا هدم فان فاتت بالبناء أو الهدم فان الشفيع يأخذ ان شاء بالقيمة التي لزمت المشترى وان شاء أخذهابالثمن الذي بيعت به في البيع الصحيح وهي إذا فاتت فانما كان للشفيع أن يأخذها بالقيمة لانها ترد بالبيع الفاسد وقد لزمته القيمة فيها حتى كأنه بيع صحيح

(قلت)

أرأيت ان تراد البيع فيما بينهما البائع الاول والمشتري الاول والشقص من الدار في يد المشتري الثاني الذي اشترى شراء صحيحا فقدم الشفيع فقال أنا آخذ بالشفعة (فقال) ذلك للشفيع يأخذ بأى ذلك شاء ألا تري أن المشتري الثاني الذي اشترى الدار اشتراء صحيحا لو أصاب بالدار عيبا بعد ما تراد البائع الاول والمشتري الاول الثمن فيما بينهما وتراجعا إلى القيمة بقضاء قاض أو بغير قضاء فأراد هذا المشتري الثاني أن يرد الدار على المشتري الاول بالعيب كان ذلك له فان ردها عليه بالعيب فأراد المشتري الاول أن يردها على البائع الاول بالبيع الفاسد لم يكن ذلك له لان البيع قد صح فيما بينهما بالقيمة التي تراجعا إليها الا أن يكون انما يردها بالعيب فيكون له أن يردها بالعيب الذى ردت عليه به ويرجع على البائع الاول بالقيمة التي كان أخذها منه

(قال)

وقال لى مالك ولو أن رجلا اكترى دابة إلى موضع من المواضع فتعدى ذلك الموضع فضلت منه الدابة فضمنه رب الدار قيمة الدابة وقبض القيمة ثم أصاب المتعدى بعد ذلك الدابة بحالها لم تتغير فأراد ربها أن يستردها ويرد الثمن على المتعدى (قال) قال مالك ليس ذلك له لانه قد ضمن القيمة ونقد ذلك بينهما فليس له أن يستردها لان ذلك بيع قد تم بينهما فكذلك ما فسرت لك من البيع الفاسد إذا تراجعا إلى القيمة

(قلت)

أرأيت ما كان من الآجام والغياض أيكون في ذلك الشفعة (قال) إذا كانت الارض بينهما ففيها الشفعة عند مالك لان مالكا قال في الارض كلها الشفعة