المدونة الکبری-ج5-ص442
ان كان الذين وجبت عليهم الدية من أهل الدية من أهل الابل أخذ الشفيع الدار بقيمة الابل وان كانوا من أهل الذهب أخذ بالذهب وان كانوا من أهل الورق أخذ بالورق ويقطع على الشفيع نحو ما كانت تقطع الدية على العاقلة ان كانت الدية كاملة ففي ثلاث سنين وان كانت الثلثين ففي سنتين وان كانت ثلث دية ففي سنة وان كانت نصف دية فان مالكا قال لي أرى اجتهاد الامام في ذلك على قدر ما يرى (فقلنا) له ألا تكون في سنتين (فقال) ما أجد فيه حدا ولكن أرى اجتهاد الامام يسعه فأرى للشفيع أن يأخذ بمثل ما وجبت عليهم الدية على اجتهاد الامام إذا كانالنصف
(قال ابن القاسم)
فأنا آخذ بقوله الاول يقطع نصف الدية في سنتين
(قلت)
أرأيت ان استأجرت ابلا إلى مكة لشقص لي في دار فأراد الشفيع الاخذ بالشفعة بم يأخذها (قال) قال مالك يأخذها بمثل كراء الابل إلى مكة
(قلت)
ويكون في مثل هذا شفعة (قال) نعم
(قلت)
أرأيت ان تكلفت بنفس رجل فغاب المكفول به فطلبني الذي تكفلت له به فلم أقدر عليه فصالحته من الكفالة التي تكفلت له على شقص في دار (قال) إذا علم الدين الذي على المكفول به فالصلح جائز لان مالكا قال كل من تكفل بنفس رجل وان لم يذكر المال فهو ضامن للمال وهذا حين تكفل بنفس هذا الرجل فهو ضامن للمال فإذا صالح وقد عرفا المال الذي على المكفول بنفسه فالصلح جائز ويأخذ الشفيع بالدين الذي كان للمكفول له على المكفول به لانه قد أخذ الشقص بالدين الذي كان له
(قلت)
وبم يرجع الذي دفع الشقص على الذي تكفل عنه (قال) ذلك إلى المكفول عنه ان شاء دفع إليه ما كان عليه من المال وان شاء دفع إليه قيمة الدار الآخرة الا أن تكون قيمة الدار أكثر من الثمن فلا يكون عليه الا الدين لان الكفيل انما غرم عنه هذا فقط فالمكفول عنه مخير في ذلك
(قلت)
وهذا قول مالك (قال) لم أسمعه من مالك وهو رأيى وان لم يعرف ماله عليه فلا يصلح الصلح فيه
(قلت)
أرأيت ان تكفلت بنفس رجل ولم يذكر ما على المكفول عنه من المال أتجوز هذه الكفال