پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص439

كانت قد تغيرت بنماء أو نقصان لم يكن لرب الدار أن يأخذها ولا لرب الهبة فان كانت تغيرت الدار أجبر الموهوب له على قيمتها يوم قبضها على ما أحب أو كره ويقال للشفيع خذ الآن بالشفعة أو دع إذا قضى على الموهوب له بقيمتها

(قلت)

وهذا قول مالك (قال) نعم

(قلت)

أرأيت ان وهبها له رجاء ثواب فتغيرت الدار في يدى الموهوب له ثم أثابه الموهوب له بأكثر من قيمة الدار أضعافا (قال) يقال للشفيع خذ بجميع ذلك أو دع أو يأخذها الشفيع بقيمتها (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن أرى أن يأخذها بجميع ما أثابه به لان الناس انما يهبون الهبات للثواب رجاء أن يأخذوا أكثر منها من قيمة ما أعطوا وانما رجعوا إلى القيمة حين تشاحوا بعد تغيير السلعة ألا ترى أن الهبة لو كانت على حالها لم تتغير ردت الا أن يضمنها الواهب بغير شئ ولو كانت عند الناس هبة الثواب انما يطلبون بها كفاف الثمن لما وهب أحد للثمن ولحملها على وجه السوق فانتقد الثمن ولكنهم رجوا الفضل في ذلك عند أهل الفضل

(قلت)

أرأيت ان وهبت شقصا في دار رجاء الثواب فقال الشفيع أنا آخذ الساعة بالقيمة أيكون ذلك للشفيع (قال) قال مالك من وهب هبة رجاءالثواب لم يكن للشفيع أن يأخذها بالشفعة الا بعد الثواب

(قلت)

أرأيت ان أوصيت أن يباع شقص لي من داري من فلان بكذا وكذا درهما فلم يقبل الموصى له بالبيع ذلك أتكون للشفيع الشفعة (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا أنى أرى له الشفعة وانما ذلك عندي بمنزلة مالو قال لرجل اشهدوا أني قد بعت شقصي هذا من فلان بكذا وكذا درهما ان قبله فيقول لا أقبل فلا تكون للشفيع الشفعة ومما يبين ذلك أن مالكا قال في رجل باع من رجل شقصا في دار على أن المشتري بالخيار انه لا شفعة لشريكه في ذلك حتى يأخذ المشتري أو يدع

(قلت)

وكذلك ان كان الخيار للبائع (قال) الخيار إذا كان للبائع فهذا لا شك فيه أنه لا شفعة

(باب الهبة لغير الثواب)

(قلت)

أرأيت ان وهبت هبة لغير الثواب ولا رجاء الثواب فعوضني منها فقبلت