پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص436

ان اشتريت نقض دار على أن أقلعه ثم أتى رجل فاستحق نصف الدار أيكون لمشترى النقض أن يرد ما بقى في يديه من النقض مما لم يستحق على البائع (قال) نعم

(قلت)

فإذا رده أيكون للمستحق في هذا النقض الشفعة أم لا (قال) لا لان المستحق ليست له شفعة ولان البائع لم يبع الارض انما باع النقض وحده والارض أرضه فلا تكون الشفعة في النقض وان الذي يكون للمستحق أن يأخذ النقض بالقيمة انما ذلك في رجل باع نقض داره كله على أن يقلعه المشتري فأتى رجل فاستحق الارض دون البناء وقال المشتري أنا أقلع فقال المستحق أنا أعطيك قيمة بنيانك ان ذلك للمستحق ويعطيه قيمة بنيانه ولا يأخذه منه بالثمن الذي اشتراه به ولكنه يعطيه قيمة وليس هذا من وجه أنه شفيع في هذا ولكنه من وجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار فإذا دفع إليه قيمة نقضه فليس على المشتري الذي أراد أن يقلع النقض ضرر ولا يكون له أن يمتنع من ذلك وكذلك هذا في النخل والارض ولو أن رجلا باع نخلا له في أرضه على أن يقلعه المشتري فأتى رجل فاستحق الارض دون النخل كان له أن يدفع إلى مشتري النخل قيمة النخل مقلوعا والبيع جائز فيما بين مشتري النخل وبين بائعه ويقال للمستحق دفع قيمة النخل إلى المشتري فان أبي قيل للمشتري افلع نخلاك فهذا والنقص في هذا الوجه سواء وهذا رأيي لان مالكا قال لو أن رجلا غرس في أرض رجل نخلا لا يظنها الا له فاستحقها أو اكترى أرضا سنين فانقضت سنوه كان مستحق الارض ورب الارض الذي اكراها بالخيار ان شاء دفع إليه قيمة شجره الا أنه في الكراء يدفع إليه قيمة شجره مقلوعا وفي الذي غرس ولا يظنها الا له يدفع إليه قيمته غير مقلوع لانه غرسعلى وجه الشبهة ألا ترى أنه ان لم يرض هذا المستحق ان يدفع إليه قيمة شجره قيل له أسلم أرضك بقيمتها فان أبى هذا أن يأخذ الشجر بقيمتها غير مقلوعة وأبى هذا أن يأخذ الارض بقيمتها كانا شريكين هذا بقيمة أرضه وهذا بقيمة شجره وهذا قول مالك