پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص435

شفعته حتى يترك أو يأتي من طول الزمان ما يعلم أنه تارك لشفعته

(قال)

فقلت لمالك فالستة الاشهر والسبعة الاشهر والسنة (قال) أما ما هو دون السنة فلم نشك فيه أن له أن يأخذ بالشفعة (قال مالك) السنة ما هو عندي بكثير فأرى ما سألت عنه من قول مالك أنه اكترى منه أو ساقاه أو ساومه بذلك فهذا تسليم منه لشفعته ولا أرى له الشفعة

(قلت)

أرأيت ان اشتريت نخلا لاقلعها ثم اشتريت الارض بعد ذلك فأقررت النخل فيها ثم أتى رجل فاستحق نصفها وأراد أخذ ما بقى له بالشفعة فقلت له انما اشتريت النخل لاقلعها ثم اشتريت الارض فتركتها فأما إذ ضرب يأخذ الشفعة فخذ الارض فأما النخل فانى أقلعها (قال) لا يستطيع أن يقلع النخل لان المستحق قد صار شريكا لك في جميع النخل فان رضى الشفيع أن يأخذها بالشفعة أخذ جميع الارض والنخل وان أبى أن يأخذ الا حصته التي استحق كان المشتري مخيرا ان أحب أن يأخذ نصف الارض ونصف النخل كان ذلك له وان أحب الرد رد وإذا أخذ الشفيع شفعته في نصف الارض ونصف النخل أخذه بما يقع عليه من الثمن الاول الذي اشتراه به المشتري

(باب اشترى نقض شقص والشريك غائب)

(قلت)

ان اشترى نقض شقص في دار والشريك غائب أيجوز أم لا أو اشترى نصيب رجل في نخل وشريكه فيها غائب على أن يقلع النخل (قال) لا يجوز هذا الشراء لان الصفقة وقعت غير صحيحة لانه لا يستطيع أن يقلع ما اشترى لان للشريك فيه النصف ألا ترى أن البائع نفسه لو أراد أن يقلع حصته بغير أمر شريكه لم يكن له ذلك فإذا لم يكن له ذلك فلا يجوز له أن يبيع ما ليس له ألا ترى أيضا أنه لو أراد أن يقاسم شريكه النخل وحدها على أن يقلعها لم يكن له ذلك فإذا لم يكن لهذلك الا أن يقاسمه الارض والنخل جميعا فيصنع في نخله ما شاء فأما أن يقاسمه النخل وحدها ويترك الارض بينهما فيقلع نخله أو يترك نخل صاحبه في الارض فهذا لا يصلح

(قلت)

وهذا قول مالك (قال) هذا رأيى

(قلت)

أرأيت