المدونة الکبری-ج5-ص433
والبئر والنهر والارض فان اشترى الماء وحده ولا بياض معه ولا نخل فلا شفعة فيهوكذلك قال لى مالك كل بئر لا بياض معها ولا نخل فان كانت مما يسقي بها الزرع والنخل فلا شفعة فيها والعين والنهر مثلها انما تكون بينهم فيه الشفعة إذا كانت الارض معه وهذا لم يختلف قول مالك فيه قط
(قال)
وقال لي مالك لو أن بئرا كانت بين رجلين ولها بياض ونخل فباع أحدهما نصيبه من الماء وترك نصيبه من النخل ولم يقاسم صاحبه النخل كان شريكه في النخل أحق بشفعته في هذا الماء إذا كان البائع باع أصل الماء إذا كانت النخل والارض لم تقسم
(قلت)
وان اقتسموا النخل والارض ثم باع بعد ذلك حظه من الماء فلا شفعة له (قال) نعم لانه لو باع حصته من الماء والنخل لم يكن لشريكه فيه شفعة بعد أن يقاسمه وكذلك لو كان لهما بياض بغير نخل كان مثل ما وصفت لك في النخل لان النخل قد قسم
(قلت)
هل يجوز في قول مالك أن أشترى شرب يوم أو يومين من هذا النهر لاسقى به زرعي ولم أشترط أصل الماء (قال) قال مالك لا بأس به
(قال)
وقال مالك فان اشترى رجل شرب يوم أو يومين أو شهر أو شهرين يسقى به زرعه في أرض نفسه فغار الماء فعلم أن الذي هو ثلث الشرب الذي اشترى أو أقل أو أكثر فانه يوضع عن المشتري ما قل منه أو كثر (قال) وان كان أدنى من الثلث إذا كان ما غار من الماء يضر به في سقيه وجاء من نقصانه ضرر بين فانه يوضع عنه ولا ينظر إلى الثلث إذا كان ما غار من الماء يضربه في سقيه
(قال ابن القاسم)
وأرى ان كان ما كثر من الماء حتى قطع ذلك سقيه وضع عنه لان مالكا قال لي ما أصيب من الثمار من قبل الماء وان كان أقل من الثلث رأيت أن يوضع ولم ير ما هلك من الماء مثل ما يصيبه من أمر الله من الجراد والبرد وأشباه ذلك (وقال) أرى الماء من سبب ما باع به البائع فأرى أن يوضع عنه وان كان أقل من الثلث فكذلك الماء عندي إذا أتاه منه ما يضره ويقطع عنه بعض ما اشتراه له الا أن يكون الذي فسد من ذل