پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص428

بالشفعة لان البائع لو باع الثمرة وحدها بغير أصل كان هذا الذي استحق نصف النخل شفيعا في الثمرة عند مالك فلذلك كان هذا له أن يأخذ النخل والثمرة

(قال)

وقال مالك في الحائط اشتراه رجل ولا ثمرة فيه ففلس مشتري الحائط وفيه ثمر قد طاب وحل بيعه ان الثمرة لصاحب الحائط مادامت في رؤس النخل وان أزهت ألا أن يدفع إليه الغرماء الثمن

(قلت)

أرأيت ان اشترى هذه النخل وفيها ثمرة قد أبرت ولم تزه فاستثناها البائع ثم أزهت عند المشتري وقام الغرماء (قال) فلا شئ للغرماء في النخل ولا في الثمرة ويقال للبائع خذ حائطك بثمرته الا أن يشاء الغرماء أن يدفعوا اليك الثمن الذي بعت به ويكونون أولى بالنخل وبثمرته فذلك لهم

(قلت)

أرأيت إذا اشتري أرضا وفيها زرع قد بدا صلاحه اشترى الارض والزرع جميعا فأتى رجل فاستحق نصف الارض فأخذها أيكون له الشفعة فيالنصف الآخر في الزرع (قال) قال مالك في الشريكين في الزرع يبيع أحدهما نصيبه بعد ما ييبس ويحل بيعه انه لا شفعة له في الزرع إذا حل بيعه

(قلت)

فلم قال مالك في الثمرة إذا طابت فاشتراها رجل مع النخل ان فيها الشفعة (قال) لا أدري الا أن مالكا كان يفرق بينهما ويقول انه لشئ ما علمت أنه قاله في الثمرة أحد من أهل العلم قبلي ان فيها شفعة ولكنه شئ استحسنته ورأيته فأرى أن يعمل به وقال الزرع لا يشبه الثمرة عندي (قال ابن القاسم) وبلغني عنه وهو رأيي أنه قال ما بيع من الثمار مما فيه الشفعة من الثمر والعنب والثمار كلها سوى الزرع مما ييبس في شجره فباع نصيبه إذا يبست واستجدت فيبيع فلا شفعة في ذلك مثل الزرع وذلك أن ما بيع من الثمار بعد ما يبس واستحد فلا جائحة فيه وكذلك الزرع لا جائحة فيه وأمرهما واحد

(قلت)

أرأيت ان اشتريت نخلا فأكلت ثمرتها سنين ثم جاء الشفيع يطلب الشفعة فقال ان كان اشتراها وليس فيها ثمرة يوم اشتراها ثم أثمرت بعد ذلك فأكلها سنين فان مالكا قال لا شئ للشفيع من ذلك لان الشفيع انما صارت له النخل الساعة حين أخذها فما كان قبل ذلك مما أثمرت النخل وهي في غير ملك