المدونة الکبری-ج5-ص416
(قلت)
أرأيت لو أن رجلا اشترى دارا فوهبها لرجل فأتى رجل فاستحق نصفها وأخذ النصف الباقي بالشفعة لمن يكون ثمن هذا النصف الذى يأخذه المستحق بالشفعة أللواهب أم للموهوب له (قال) للواهب
(قلت)
لم (قال) لانه انما وهب له الدار ولم يهب له الثمن
(قلت)
وهذا قول مالك (قال) هو قوله وأما الذي سمعت أنا منه في رجل وهب لرجل جارية ثم هلك الموهوب له ثم استحقت بحرية فقيل لمالك لمن ترى هذا الثمن الذي أخذ من بائعها الورثة الموهوب له أم للمشتري الواهب فقال مالك بل للواهب وليس للموهوب له ولا لورثته شئ (قال) وقد بلغني أنه كان يقول في الاستحقاق أيضا ان الثمن للواهب إذا وهب عبدا فاستحق العبد أنه مسروق
(قلت)
أرأيت ان اشترى رجل شقصا من دار فوهبهالرجل فأتى شفيعها فأخذ بالشفعة لمن يكون الثمن (قال) إذا وهبها وهو يعلم أن للذي وهب من الدار شفيعا يأخذ ذلك ان شاء أو يترك فأرى الثمن للموهوب له
(قلت)
ما فرق ما بين هذه المسألة وبين المسألة التي قبلها في الذي اشترى جميع الدار فوهبها فاستحق نصف الدار فقلت فيه الثمن للواهب وقلت ها هنا الثمن للموهوب له (فقال) لان الواهب انما وهب الدار كلها ولم يهب الثمن وان الذي وهب الشقص من الدار قد عرف أن لها شفيعا انما وهبها وقد عرف أن الشفيع ان شاء أخذ وان شاء ترك فليس له من الثمن شئ
(قلت)
أرأيت ان اشترى رجلا ن حصة رجل فأخبر الشريك ان حصة صاحبك قد اشتراها فلان لاحدهما ولم يذكر له أن يذكر له أن الآخر قد اشترى مع الذي ذكر له فقال قد سلمت له الشفعة فقيل له بعد ذلك انه لم يشتر هو وحده انما اشترى هو وفلان فقال فأنا آخذ بالشفعة وقال الذي أسلم الشفعة قد سلمت لي فلا أعطيك حصتي (فقال) أرى أن يأخذهما جميعا حصة الذي سلم له الشفعة وحصة الآخر الذي لم يسلم له الشفعة لان الرجلين إذا اشتريا من رجل حصته لم يكن للشفيع الا أن يأ