پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص415

عليه أن يأخذ ما يحب ويدع ما يكره (قال ابن القاسم) لان الشفعة تكون فيه وهو كله مما تجري فيه الشفعة وكذلك مسألتك في الثلاثة نفر ليس له الا أن يأخذ الجميع أو يدع لانها صفقة واحدة ومشتريها رجل واحد وشفيعها رجل واحد (قال) وسألت مالكا عن الرجل يبتاع من النفر الثلاثة أو الاربعة حظوظهم في صفقة واحدة فيأتى شفيع في ذلك كله فيريد أن يأخذ حظ أحدهم فقال ليس له الا أن يأخذ ذلك كله أو يسلمه فمسألتك مثل هذا أيضا

(قلت)

فان كانوا ثلاثة رجال اشتروا من ثلاثة رجال دارا وأرضا ونخلا وشفيع هذه الدار والنخل والارض رجل واحد فأتى الشفيع فقال أنا آخذ حظ أحدهم وأسلم حظ الاثنين (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وليس ذلك له الا أن يأخذ ذلك كله أو يتركه وذلك إذا كان ذلك كله في صفقة واحدة

(قلت)

أرأيت ان اشتريت شقصا من دارين صفقة واحدة وشفيعكل دار على حدة فسلم لي أحدهما الشفعة وأراد الآخر الاخذ بالشفعة فقلت له خذ الصفقة كلها أو دع فقال لا آخذ الا الذي أنا فيه شفيع أيكون له ذلك في قول مالك أم لا (قال) قال مالك للشفيع أن يترك تلك التي لا شريك له فيها لانه ليس بشفيع لها ويأخذ التي له فيها شرك لانه شفيعها

(ما جاء فيمن اشترى شقصا فوهبه ثم استحق أو غير ذلك)

(قلت)

أرأيت لو أن رجلا اشترى دارا فوهبها لرجل فهدمها أو وهب نقضها لرجل يهدمه ثم أتى رجل فاستحق نصف الدار (فقال) هذا والبائع سواء ألا ترى أن المشتري لو باع من غيره فهدمها المشتري الآخر انه لا شئ للشفيع عليه من قيمة البناء الا أن يكون الهادم باع شيئا من ذلك فيبيعه على ما فسرت لك فيمن باع نقضا وكذلك الهبة في هذا لان الموهوب له لم يكن غاصبا انما هدم على وجه الهبة والاشتراء فلا شئ عليه الا أن يكون باع شيئا من ذلك فيكون بحال ما وصفت لك

(قلت)

وهذا قول مالك (قال) قال لي مالك ذلك في المشتري والموهوب له مثل