المدونة الکبری-ج5-ص414
يأخذه هذا المستحق بالشفعة (قال) لا يضمن له شيئا مما هدم
(قلت)
فان كان المشتري قد باع من الهدم شيئا (قال) يضمن له نصف ما باع من ذلك إذا أخذ المستحق بالشفعة
(قلت)
فالمشتري إذا باع مما نقض شيئا أخذ المستحق نصفه ذلك منه باستحقاقه نصف الدار ونصفه بالشفعة (قال) نعم إذا كان ما باع من النقض حاضرا لم يفت
(قلت)
فان فات النقض فليس له أن يرجع عليه بما يصيبه من الثمن وانما له أن يأخذ البقعة بما يقع عليها من الثمن (قال) نعم
(قلت)
وما لم يبع من ذلك لم يضمن له شيئا من ذلك (قال) لا يضمن له ما هدم من حظ النصف الذي استحقه المستحق ولا يضمن له حظ النصف الذي يأخذ المستحق بالشفعة (قال) نعم لا يضمن شيئا من هذا الا أن يبيع شيئا من ذلك فيضمن له بحال ما وصفت لك
(قلت)
وهذا قول
(قلت)
أرأيت لو أن رجلا اشترى نصيبا في دارين صفقة واحدة وشفيعهماواحد فقال الشفيع أنا آخذ احدى الدارين وأسلم الاخرى وقال المشتري خذ الجميع أو دع (قال) قال مالك يقال للشفيع خذ الجميع أو دع
(قلت)
فان كان المشترى اشترى هذين النصيبين من رجلين مختلفين صفقة واحدة (قال) قال مالك ليس للشفيع أن يأخذ حظ أحد الرجلين دون الآخر لان الصفقة واحدة والمشتري واحد فاما أن يأخذ الجميع واما أن يدع
(قلت)
وكذلك ان كانوا ثلاثة رجال لاحدهم نخل وأرض وللآخر قرية وللآخر دور فباعوا جميع ذلك كله صفقة واحدة من رجل وشفيع هذه القرية وهذه النخل وهذه الدور رجل واحد فقال الشفيع أنا آخذ هذه النخل بحصتها من الثمن ولا أريد القرية ولا الدور وقال المشتري خذ الجميع أو دع (فقال) سألت مالكا عن الشريكين في الدور والارضين والنخل وذلك مفترق يبيع أحدهما نصيبه من ذلك كله فيأتى الشفيع فيقول أنا آخذ بعض ذلك دون بعض (فقال) مالك ليس له الا أن يأخذ الجميع أو يدع وليس له أن يخت