پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص409

آخذ بشفعتي (قال) قال مالك ذلك له يأخذ بشفعته

(باب اختلاف الشفيع والمشتري في الثمن)

(قلت)

أرأيت ان كان المشتري يقول اشتريتها بمائة دينار ويقول الشفيع بل اشتريتها بخمسين وقال البائع بل بعت بمائتي دينار (قال) ان كانت الدار في يد البائع أو في يد المشتري ولم تفت بطول زمان أو بهدم من الدار أو بتغيير المساكن أو ببيع أو بهبة أو بصدقة أو بما تخرج به من ملك المشتري فالقول قول البائع وان تغيرت الدار بما ذكرت لك وهي في يدى المشترى فالقول قول المشتري وهذا قول مالك في البيوع ثم يأخذ الشفيع على مثل ذلك

(قلت)

أرأيت لو أن رجلا اشترى شقصا من دار بألف درهم ثم جاء الشفيع فأخذها بالشفعة فوضع البائع عن المشتري تسعمائة درهم بعد ما أخذها الشفيع بالشفعة (قال) ينظر في قيمة الدار فان كانت تشبه أن يكون ثمنها عند الناس مائة درهم إذا تغابنوا بينهم أو اشتروا بغير تغابن قيل للمشتري أنت لم تشتر بألف درهم ولكن هذه ذريعة فيما بينكما وانما أردتما قطع الشفعة عن هذا الشفيع فلا يكون لكما ذلك وان كانت قيمة الدار عند الناس لا تشبه أن تكون بهذه المائة فالذي ترك البائع للمشتري هبة فلا يرجع الشفيع بشئ من ذلك على المشتري

(قلت)

وكذلك ان كان البائع ترك ذلك للمشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة (قال) نعم هو سواء

(قلت)

وهذا قول مالك (قال) لم أسمع من مالك هذا ولكنه رأيى

(قيل)

أرأيت ان قال المشتري اشتريتها بألف وقال البائع بعتها فأنكر ذلك المشتري وتحالفا وفسخ البيع بينهما ثم جاء الشفيع فقال أنا آخذ الشفعة بألفين (قال) قال مالك في رجل وهب لرجل شقصا له في دار له للثواب فلم يثبه الموهوب له فأراد الشفيع أن يأخذها بالثواب فقال مالك لا شفعة لهحتى يئيب الموهوب له رب الدار فمسألتك تشبه هذا فلا شفعة له فيه

(قلت)

ولم أجاز مالك الهبة لغير الثواب المسمى (قال) أجازه الناس وانما هو على وجه التفويض في النكاح وفي القياس لا ينبغي أن يكون جائزا ولكن قد أجازه الناس فمسألتك أيضا في