پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص406

الثمن من الغرماء الا أن تقوم عليه الغرماء ويفلسوه فيكون رب الدار أولى بداره الا أن يضمن له الغرماء الثمن وهذا قول مالك فهذا يدلك على ما ذكرت لك ويبين لك

(في طلب الشفيع الشفعة والمشتري غائب)

(قيل)

أرأيت لو أن المشتري غاب وحضر الشفيع أيقضى له بالشفعة والمشتري غائب في قول مالك (قال) نعم ولا يلتفت إلى مغيب المشترى لان القضاء جائز عند مالك على الغائب على حجته إذا قدم

(قلت)

أرأيت ان اشتريت شقصا من دار بثمن إلى أجل من الآجال فقال الشفيع أنا آخذ الدار وأنقد الثمن لمن يكون هذا الثمن أللمشتري إلى أجل أم للبائع والمشتري يقول انما الثمن علي إلى أجل فلا أعجله فلمن يكون هذا الثمن قبل الاجل في قول مالك (قال) قال مالك في الرجل يبتاع الشقص من الدار إلى أجل ان الشفيع ان كان مليا فله أن يأخذها إلى ذلك الاجل وان لم يكن مليا وأتى بحميل ثقة ملي فذلك له فأرى فيما سألت عنه أنه انما يدفع الثمن إلى المشتري ليس إلى البائع لان الثمن قد وجب للبائع على المشترى وانما يجب الثمن للمشترى على الشفيع ألا ترى أن الشفيع انما وجب عليه الثمن للمشترى والمشترى قد وجب عليه الثمن للبائع وقد قبض المشتري الدار وهو ان لم يكن قبض فليس للبائع أن يمنعه قبض الدار

(قلت)

لابن القاسم أرأيت لو أن بائع شقص الدار الذي باع إلى أجل قال للمشتري أنا أرضى أن يكون مالى على الشفيع إلى أجل (قال) لا يجوز ذلك عند مالك لان الثمن قد وجب للبائع على المشتري فلا يصلح أن يفسخه بدين على رجل آخر فيصير هذا دينا بدين وذمة بذمة

(اشتراك الشفعاء في الشفعة)

(قلت)

لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا اشترى شقصا من دار لها شفعيان فقال أحد الشفيعين أنا آخذ بالشفعة وقال الآخر أنا أسلم الشفعة فقال المشتري للشفيع الذي قال أنا آخذ خذ الجميع أودع وقال الشفيع لا آخذ الا حصتي (قال) قال مالك يأخ