المدونة الکبری-ج5-ص402
أتكون الشفعة بينهم أم لا في قول مالك (قال) قال مالك لا شفعة بينهم إذا اقتسموا
(قلت)
وان لم يقتسموا الساحة وقد اقتسموا البيوت فلا شفعة بينهم في قول مالك (قال) نعم
(قال)
وقيل لمالك أرأيت إذا كانت الساحة واسعة فأرادوا أن يقتسموا فيأخذ كل انسان منهم قدر حصته يحوزه إلى منزله فيرتفق به (فقال) إذا كانت كذلك ولم تكن ضررا رأيت أن يقسم
(قلت)
أرأيت السكة غير النافذة تكون فيها دار لقوم فباع بعضهم داره أيكون لاصحاب السكة الشفعة أم لا في قول مالك (قال) لا شفعة لهم عند
(قلت)
ولا تكون الشفعة
في قول مالك بالشركةفي الطريق (قال) نعم لا شفعة بينهم إذا كانوا شركاء في طريق ألا ترى أن مالكا قال لا شفعة بينهم إذا اقتسموا الدار وان كانت الساحة بينهم لم يقتسموها (مالا تقع فيه الشفعة)
(قلت)
أرأيت ما سوى الدور والارضين والنخل والشجر أفيه الشفعة في قول مالك (قال) قال مالك لا شفعة الا في الدور والارضين والنخل والشجر
(قيل)
والشجر (قال) الشجر بمنزلة النخل (قال) وجعل مالك في الثمر الشفعة
(قلت)
ولا شفعة في دين ولا حيوان ولا سفن ولا بز ولا طعام ولا في شئ من العروض ولا سارية ولا حجر ولا في شئ من الاشياء سوى ما ذكرت لي كان مما يقسم أولا يقسم في قول مالك (قال) نعم لا شفعة في ذلك ولا شفعة الا فيما ذكرت لك (الشفعة في النقص)
(قلت)
أرأيت لو أن رجلا أذن لرجلين في أن يبنيا في عرصة له فبنيا بأمره فباع أحدهما حصته من النقص أيكون في ذلك شفعة أم لا في قول مالك ولمن تكون الشفعة (قال) قال مالك في رجل أذن لرجل أن يبني في عرصته فأراد الخروج منها ويأخذ نقضه (قال مالك) صاحب العرصة عليه بالخيار ان أحب أن يدفع إليه قيمتها نقضا ويأخذها فذلك له وان أبى أسلمها إلى صاحبها بنقضها (قال) وسئل مالك ع