پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص400

ورثوا رجلا وبعض الورثة أقعد ببعضهم من بعض وانما قعد دهم من قبل أن بعضهم أقرب بأم وهم أهل سهم واحد أولاد علات أو اخوة مختلفين فباع رجل منهم حصته فالشفعة لجميعهم في قول مالك ولا تكون الشفعة للذى هو أقعد بهذا البائع من صاحبه

(قلت)

وان كان ولد لاحدهم ولد ثم مات فباع أحد ولده أينتقل هذا الامر ويصيرون شفعاء بعضهم لبعض دون أهل السهم الاول في قول مالك (قال) نعم لان هؤلاء قد انتقلوا من حال السهم الاول إلى وراثة بعد ذلك فبعضهم أولى بشفعة بعض فان سلم هؤلاء شفعتهم فالشفعة لاعمامهم عند مالك فان باع بعض الاعمام فالشفعة بين جميعهم اخوته وولد اخوته جميعا من قبل أن والدهم كان في ذلك السهم الذي ورثه الاعمام لان والدهم كان في ذلك السهم وليس الاعمام معهم في شفعتهم لانهم قد صاروا أهل وراثة دون الاعمام وهو قول مالك

(قلت)

فلو أن رجلا هلك وترك ابنتين وأختين وترك دارا فلم تقسم الدار حتىباعت احدى الابنتين حصتها من الدار (قال) قال مالك الشفعة لاختها دون عمتيها لانها وأختها أهل سهم دون عمتيها وانما عمتاها هاهنا عند مالك عصبة

(قلت)

فان لم تبع الابنة ولكن باعت احدى الاختين حصتها (قال) فالشفعة لاختها وللابنتين وكذلك قال مالك

(قيل)

ولم جعل مالك الشفعة للبنات دون الاخوات وجعل شفعة الاخوات للبنات والاخوات جميعا (قال) لان مالكا قال إذا كان أهل سهام ورثوا رجلا وورث معهم عصبتهم فباع بعض أهل السهم حصته فأهل السهم أحق بالشفعة من عصبته وان باع أحد من العصبة حصته فأهل السهم والعصبة في الشفعة جميعا لان أهل السهم هو شئ لهم مسمى في كتاب الله والعصبة ليس لهم ذلك مسمى وليس هو سهما مسمى

(قلت)

أرأيت لو أن رجلا هلك وترك نصف دار له شركة بينه وبين شريكه في الدار مشاعة غير مقسومة فورثه عصبته فباع رجل من العصبة حصته من الدار أتكون الشفعة للعصبة دون شركائهم في الدار في قول مالك (قال) قال مالك نعم الشفعة للعصبة دون شركائهم في الدار فان