پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص398

في هذا إلى افتراق البائع والمشتري بعد ما اشترى الخلخالين إذا استحقهما رجل والخلخالان حاضران حسن استحقهما وأجاز البيع فقال له مشترى الخلخالين أو بائعهما أنا أدفع اليك الثمن حين أجزت البيع وكان ذلك معا (قال) نعم ذلك جائز ولا ينظر في هذا الا إلى حضور الخلخالين والنقد مع اجازة المستحق البيع فإذا كان هكذا جاز والا فلا

(قلت)

أتحفظه عن مالك (قال) لا

(تم كتاب الاستحقاق بحمد الله وعونه)

(وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وسلم) (ويليه كتاب الشفعة الاول)