پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص396

قال أبيعك عبدي هذا بخمسة أثواب موصوفة إلى أجل أيهما رأس المال في قول مالك (قال) العبد

(قلت)

فان قال اشتري منك عبدك بعشرة أثواب موصوفة إلى أجل أيهما رأس المال في قول مالك (قال) العبد رأس المال في قول مالك وانما ينظر في هذا إلى فعلهما ولا ينظر إلى لفظهما وهو حين قال أشتري منك عبدك بعشرة أثواب موصوفة إلى أجل انما هذا سلم وانما أخطأ في اللفظ ورأس المال ها هنا انما هو العبد

(قلت)

فان استحق العبد ها هنا وقد قال أشتري منك عبدك هذا بعشرة أثواب موصوفة إلى أجل أنبطل الاثواب أم لا (قال) تبطل الاثواب عند مالك لان العبد هو رأس المال فلما استحق العبد بطلت الاثواب

(قلت)

أرأيت ان أسلمت ثوبا في عشرة أرداب حنطة إلى شهر وعشرة دراهم إلى شهر آخر فأسلمت الثوب في هذه الاشياء كلها وجعلت آجالها مختلفة كما ذكرت لك (قال) لا بأس بذلك مختلفة جعلت آجالها أو مجتمعة

(قلت)

أرأيت ان استحق نصف هذا الثوب الذي أسلفت في جميع هذه الاشياء (قال ابن القاسم) المسلم إليه هذا الثوب مخير في أن يرد إليه النصف الباقي الذي بقي في يديه ويبطل جميع السلم كله وفي أن يقبل النصف الباقي الذي لم يستحق بنصف الذي أسلم الثوب فيه

(قلت)

وعلى ماذا قلته (قال) لان مالكا قال لي لو أن رجلا ابتاع غلاما أو ثوبا بثمن فاستحق نصف ذلك فان المبتاع بالخيار ان شاء أن يرده كله وان شاء أن يكون له نصفه بنصف الثمن ويرجع على البائع بنصف الثمن فيأخذ ذلك منه وليس للبائع أن يأبى ذلك فهذا عندي مثله

(قلت)

وسواء في قول مالك هذا استحق نصف الثوب عند الذي أسلم في هذه الاشياء قبل أن يدفع الثوب أو بعد ما دفعه (قال) نعم ذلك سواء

(قلت)

فان أسلمت ثوبين في فرس موصوف إلى أجل معلوم فاستحق أحد الثوبين (قال) لا أحفظه من قول مالك (قال) وأرى انكان الثوبان متكافئين أو كان المستحق هو وجه ما اشترى وفيه الفضل انتقض السلم وان كان تافها ليس من أجله اشترى ولا فيه رجاء الفضل كان عليه قيمة ما استحق وثبت السلم

(قال ابن القاسم)

والسلم في هذا وما اشترى يدا بيد بعضه ببعض فهو